محطـات بــلا حــدود ( للمواضيع المنوعة العامة التي ليس لها قسم آخر )


حقوق الإنسان في الإسلام

محطـات بــلا حــدود


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حقوق الزوج على الزوجه احمد اليزيدي نفحــات إيمانيــة عامــة 4 15-04-2011 05:49 PM
تقرير للخارجية الأمريكية يؤكد تزايد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن: الوادي الرأي & الرأي الأخر 2 15-03-2010 11:08 PM
أول حارس بغوانتانامو يعتنق الإسلام "الإسلام دين كامل" وردة يافع محطـات بــلا حــدود 1 18-09-2009 12:04 AM
حقوق المراة مسك الختام محطـات بــلا حــدود 6 07-11-2006 07:22 PM
حقوق المرأه.......... عواش اليافعي عـالــم ومـمـلـكـة حـــواء 7 14-08-2006 01:21 AM

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
قديم 19-11-2006   #1


الصورة الرمزية الاصبحي
الاصبحي غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 342
 تاريخ التسجيل :  18-07-06
 أخر زيارة : 12-04-2008 (10:06 AM)
 المشاركات : 64 [ + ]
 التقييم :  100
لوني المفضل : Brown
افتراضي حقوق الإنسان في الإسلام



أعزائي القراء:
من المعلوم أن علماء المسلمين لم يقننوا الأحكام الشرعية بشكل عام على غرار ما فعله واضعو مواد القوانين الوضعية بل اكتفوا ببيان الحكم الشرعي لكل مسالة تعرض عن طريق الاستنباط من أدلتها الشرعية.
وليس من السهل تقنين الشريعة الإسلامية لصعوبة إحاطة نصوصها من قبل شخص واحد أو مجموعة من الناس وخاصة في هذا العصر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عقول الناس في فهم النصوص متفاوته.
وهذا هو السر – أي تفاوت الناس في فهم النصوص – الذي من أجله ترك العلماء تقنين الشريعة الإسلامية.
وهذا ينطبق أيضا على الأحكام الشرعية المتعلقة بحقوق الإنسان لأنها جزء من الأحكام الشرعية.
ومع هذا فإن بعض الباحثين حاول تقنين الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في الإسلام كما ذكرت سابقا.
كما أن بعض الهيئات والمنظمات أصدرت إعلانات لحقوق الإنسان في الإسلام تتضمن مجموعة من المواد على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 1948م.
ومن بين تلك الإعلانات إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام الذي أصدرته الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتاريخ 14 المحرم 1411هـ - 5 أغسطس 1990م.
وهذا الإعلان تضمن خمسا وعشرين مادة مستخلصة من الأحكام الشرعية المتعلقة بحقوق الإنسان.
لذا رأيت من المناسب إيرادها كنموذج لمواد حقوق الإنسان في الإسلام، وهي:
المادة الأولى:
• البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والبنوة لآدم وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة على طريق تكامل الإنسان.
• إن الخلق كلهم عيال الله وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله وأنه لا فضل لأحد منهم على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح.
المادة الثانية:
• الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتضى شرعي.
• يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء الينبوع البشري.
• المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واجب شرعي.
• سلامة جسد الإنسان مصونة ولا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز المساس بها إلا بمسوغ شرعي، وتكفل الدولة حماية ذلك.
المادة الثالثة:
• في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل. وللجريح والمريض الحق أن يداوى وللأسير أن يطعم ويؤوى ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى ، ويجب تبادل الأسرى وتلاقي اجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتال.
• لايجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك.
المادة الرابعة:
لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته وعلى الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.
المادة الخامسة:
• الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج ولا تحول، دون تمتعهم بهذا الحق، قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية.
• على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها.

المادة السادسة:
• المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها.
• على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسؤولية رعايتها.
المادة السابعة:
• لكل طفل عند ولادته حق على الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية والأدبية كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤها عناية خاصة.
• للأباء ومن في حكمهم، حق في اختيار نوع التربية التي يريدونها لأولادهم مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية.
• للأبوين على الأبناء حقوقهما وللأقارب حق على ذويهم وفقا لأحكام الشريعة.
المادة الثامنة:
لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام وإذا فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه مقامه.
المادة التاسعة:
• طلب العلم فريضة والتعليم واجب على المجتمع والدولة وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية.
• من حق كل إنسان على مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسرة والمدرسة والجامعة وأجهزة الإعلام وغيرها أن تعمل على تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متكاملة ومتوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.
المادة العاشرة:
الإسلام هو دين الفطرة ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه على الإنسان أو استغلال فقره أو جهله لحمله على تغيير دينه إلى دين آخر أو إلى الإلحاد.
المادة الحادية عشرة:
• يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير الله تعالى.
• الاستعمار بشتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرم تحريما مؤكدا وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل للتحرر منه وفي تقرير المصير، وعلى جميع الدول والشعوب واجب النصرة لها في كفاحها لتصفية كل أشكال الاستعباد أو الاحتلال ولجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطرة على ثروتها ومواردها الطبيعية.
المادة الثانية عشرة:
لكل إنسان الحق في إطار الشريعة في حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها وله إذا اضطهد حق اللجوء إلى بلد آخر وعلى البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء إلى بلد آخر اقتراف جريمة في نظر الشرع.
المادة الثالثة عشرة:
العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى، ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه أو استغلاله أو الإضرار به وله دون تمييز بين الذكر والأنثى أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير وله الإجازات والعلاوات والفروقات التي يستحقها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.
المادة الرابعة عشرة:
للإنسان الحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير والربا ممنوع مؤكدا.
المادة الخامسة عشرة:
• لكل إنسان حق التملك بالطرق الشرعية، والتمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع ولا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل.
• تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي.
المادة السادسة عشرة:
لكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات انتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني وله الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له على أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لأحكام الشريعة.
المادة السابعة عشرة:
• لكل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمكنه من بناء ذاته معنويا، على المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق.
• لكل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمكانيات المتاحة.
• تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية.
المادة الثامنة عشرة:
• لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.
• للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا يجوز التجسس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلى سمعته وتجب حمايته من كل تدخل تعسفي.
• للمسكن حرمته في كل حال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه.
المادة التاسعة عشرة:
• الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.
• حق اللجوء إلى القضاء مكفولة للجميع.
• المسؤولية في أساسها شخصية.
• لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة.
• المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة توفر له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.
المادة العشرون:
لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي، ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي نوع من المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر، كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية.
المادة الحادية والعشرون:
أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف.
المادة الثانية والعشرون:
• لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية.
• لكل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.
• الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة الأنبياء فيه وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد.
• لا تجوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يؤدي إلى التحريض على التمييز العنصري بكافة أشكاله.
المادة الثالثة والعشرون:
• الولاية أمانه يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤكدا ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان.
• لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحكام الشريعة.
المادة الرابعة والعشرون:
كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة.
المادة الخامسة والعشرون:
الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.


 

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


All times are GMT +3. The time now is 04:20 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010

جميع الحقوق محفوظه لمنتديات سماء يافع

a.d - i.s.s.w

mamnoa 4.0 by DAHOM