العودة   منتديات سماء يافع > ๑۩۞۩๑ الأقــســـام الــعـــامــة ๑۩۞۩๑ > محطـات بــلا حــدود

محطـات بــلا حــدود ( للمواضيع المنوعة العامة التي ليس لها قسم آخر )


حصريا لمنتديات يافع اللائحه الداخليه لسوق الدوحه للاوراق الماليه

محطـات بــلا حــدود


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صوره امير يافع مع خطيبته بحفل الخطوبه , حصري لمنتديات سماء يافع خاطف القلوب بـــوح الـصــور 33 12-07-2009 05:09 PM
حصري لمنتديات يافع مناظر من يافع فارس يافع الصوتيات والمرئيات اليافعية 13 28-10-2008 12:22 AM
الخليج التجاري حصريا لمنتديات يافع وقبل الاعلان بالجرايد درب يافع محطـات بــلا حــدود 8 10-04-2007 09:11 AM
المجموعه للاوراق الماليه درب يافع محطـات بــلا حــدود 0 02-08-2006 05:34 PM
سوق الدوحه للاوراق الماليه درب يافع محطـات بــلا حــدود 0 17-07-2006 12:48 PM

إضافة رد
المشاهدات 1910 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-09-2006   #1


الصورة الرمزية درب يافع
درب يافع غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 300
 تاريخ التسجيل :  04-07-06
 أخر زيارة : 23-08-2010 (09:15 AM)
 المشاركات : 1,559 [ + ]
 التقييم :  300
لوني المفضل : Brown
افتراضي حصريا لمنتديات يافع اللائحه الداخليه لسوق الدوحه للاوراق الماليه



اللائحة الداخلية

لسوق الدوحة للأوراق المالية




الفصل الأولتعــريفــات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : مادة 1
سوق الدوحة للأوراق المالية. : السوق
القـانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية، وتعديلاته. : القانون
وزير الاقتصاد والتجارة. : الوزير
لجنة السوق المنصوص عليها في القانون. : اللجنة
مدير السوق. : المدير
أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية ووحدات صناديق الاستثمار، أو أية أوراق مالية أخرى يتم الترخيص بتداولها. : الأوراق المالية
يقصد به نظام التداول والتسجيل الذي تختاره السوق لإدارة عملياته. : نظام التداول
عمليـات الشراء والبيع ، وانتقال الملكية والتسجيل التي يكون محلها الأوراق المالية المرخص بتداولها في السوق ، سواء تمت هذه العمليات مباشرة أو بالوساطة. : التعامل بالأوراق المالية
أي شخص معنوي تقـرر اللجنة قبوله عضواً في السوق. : العضو

المؤسسة أو الشركة القطرية أو البنك المرخص له بالعمل في الدولة أو أي مؤسسة أو شخص طبيعي تقرر اللجنة الموافقة على قيامه بأعمال الوساطة. : الوسيط
الشخص الطبيعي المرخص له بالعمل تحت إشراف الوسيط وعلى مسؤوليته وينوب عنه في أعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية. : وكيل الوسيط
الطلب الذي يقدمه العميل للوسيط طالباً منه ومفـوضاً إياه تنفيذ عملية شـراء/بيع أوراق مالية ، وفقاً لشروط محددة من قبله. : أمر الشراء/البيع

هو ذلك الأمر الذي يتضمــــن شراء أو بيع ورقة مالية أو أكثر يستطيع الوسيط عرضـــها والتعاقد عليها من خلال نظام التداول وفق الإجراءات المتبعة في السوق.هو ذلك الأمر الذي يتضمن شراء أو بيع ورقة مالية أو أكثر تقل قيمتها السوقية وعدد أسهمها عن الحد الأدنى المقرر للأمر العادي. :: الأمر العاديالأمر غيرالعادي
هو ذلك الأمر الذي يتضمن شراء أو بيع ورقة مالية أو أكثر يستطيع الوسيط عرضـــها والتعاقد عليها من خلال نظام التداول وفق الإجراءات المتبعة في السوق على أن يكون هذا الأمر متضمناً أوراقاً ماليةً من نوع واحد ، ودفعة واحدة ، ولصالح عميل واحد ، بحيث لا تقل قيمتها السوقية عن الحد الأدنى المقرر من قبل اللجنة.هو الأمر الذي يدخله الوسيط الواحد في نظام التداول متضمنا أمر بيع وأمر شراء لورقة مالية صادرة عن جهة واحدة وبذات الكمية وبسعر متساو ليتم تنفيذه لعميلين مختلفين لذات الوسيط وفق الإجراءات المتبعة في السوق. :: الأمر الخاصالأمر المتقابل
هو ذلك العقد المعتمد من قبل السوق ، ويثبت فيه جميع البيانات والشروط التي تخص نقل ملكية الأسهم المستثناة من نظام التداول من طرف إلى آخر وذلك عن طريق الشؤون القانونية في السوق. : عقد التحويل
البنك الذي تقوم لجنة السوق بتعيينه للقيام بعمليات التقاص النقدي بين الوسطـاء. : بنك الدفع

هو الضمان الذي يقدمه الوسيط بناءً على طلب السوق من أحد البنوك المرخصة في الدولة والذي يضمن به البنك الوسيط بغرض تغطية المسؤوليات الناتجة عن قيامه بأعمال الوساطة في السوق. : الضمان المصرفي
هي مقدار الزيادة أو النقصان المتدرج في السعر الذي ترتفع أو تنخفض بموجبه أوامر البيع وأوامر الشراء. : وحدة مزايدة السعر
هو ثالث يوم عمل بعد جلسة يوم التداول. : يوم السداد



الفصل الثانيإنشاء السوق
تنشأ في دولة قطر سوق لتنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل فيها ، بيعاً وشراءً ، تسمى "سوق الدوحة للأوراق المالية". فقرة ( أ ) مادة 2
تتمتع السوق بالشخصية المعنوية المستقلة وتكون لها أهلية التصرف في أموالها وإدارتها وحق التقاضي ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الدوحة ، وتخضع لإشراف الوزير. فقرة ( ب )
تحدد اللجنة أيام وساعات التداول في السوق وفقاً للظروف التي تراها اللجنة مناسبة. فقرة ( ج )
تضع اللجنة الشروط والأسس وطبيعة المستندات التي يتم بمقتضاها قبول وقيد الأوراق المالية في السوق، بالإضافة إلى تداولها، وانتقال ملكيتها. مادة 3
يتم التداول في السوق من خلال النظام المستخدم، وينحصر في الأوراق المالية التي يتم الترخيص بتداولها.يجوز أن يتم قيد الأوراق المالية في السوق لدول مجلس التعاون الخليجي أو لدول عربية أخرى أو أجنبية وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير وتوصية من اللجنة. مادة 4مادة 5
تبدي اللجنة توجيهاتها بإعداد وتجهيز الأدوات والوسائل الفنية اللازمة لتداول الأوراق المالية في السوق وممارسة الأنشطة الأخرى المكملة لنشاط التداول. مادة 6





الفصل الثالثأهداف السوق
تهدف السوق إلى الآتي:1. تنمية المدخرات الوطنية وتطوير العادات الإدخارية واتجاهاتها بين مختلف فئات المواطنين عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية والتوعية له، وتعظيم فرصة كفاءة وكفاية استخدام الموارد المالية المتاحة من هذه المدخرات على النحو الذي يخدم التنمية الاقتصادية.2. العمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم عمليات التنمية الاقتصادية ويساعد في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.3. تطويـر وترشيد أساليب وإجـراءات التعامل بالأوراق المالية بالسوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها وتوفير الحماية للمتعاملين.4. تطوير وتنظيم إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في نشرة الإصدار عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب.5. قيد الأوراق المالية الجديدة بالسوق ، والتيسير والسرعة في تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية ، مع ضمان تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد أسعار هذه الأوراق ، وحمايـة صغار المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم.6. جمع وتبويب المعلومات والإحصاءات عن الأوراق المالية التي يجري التعامل بهـا والمقيدة بالسوق، ونشر التقارير حولها ، شريطة أن تتناول المعلومات الإجمالية لا الفردية والشخصية.7. إجراء الدراسات وتقديم التوصيات والمقترحات للجهات الرسمية المختلفة بشأن القوانين النافذة وتعديلها بما يتلاءم والتطور الذي تتطلبه السوق.8. الاتصـال بالأسواق المالية في الخارج بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات بما يحقق مواكبة التقدم في أساليب التعامـل في هذه الأسواق ويساعد على سرعة تطوير السـوق المالي القطري ، وكذلك الانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة.9. تنظيـم إجراءات تحويل ونقل ملكية الأوراق المالية وتسهيلها وتبسيطها.10. ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوسطاء ووكلائهم والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية.11. توفيـر تواجد وسطاء ووكلاء مؤهلين في السوق مع تشجيع تأهيل وسطاء ووكلاء جدد وغيرهم من العاملين في سوق الأوراق المالية ، بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية.12. ضمان إتمام عمليات بيع وشراء الأوراق المالية في جو من النزاهة واتباع سياسة الإفصاح عن معلومات الأسهم المقيدة ونشر كل المعلومات المتوفرة عن الشركات المساهمة المقيدة وتوفيرها للمتعاملين بنفس الكم والتوقيت.13. أي أهداف أخرى تحددها اللجنة. مادة 7


الفصل الرابعأعضاء السوق
تشمل عضوية السوق كلا من :1. مصرف قطر المركزي.2. البنوك المرخص لها بالعمل في الدولة ، ومؤسسات الإقراض المتخصصة.3. شركات المساهمة القطرية التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.4. وسطاء الأوراق المالية لدى السوق.5. أي شخص طبيعي أو معنوي تقرر اللجنة قبول عضويته.ويلتزم أعضاء السوق بأداء كافة الرسوم المستحقة طبقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للسوق. مادة 8











الباب الثاني
إدارة السوق




إدارة السوق
تتولى إدارة السوق لجنة تسمى "لجنة السوق" تشكل على النحو التالي: 1. ممثلان عن الوزارة يكون احدهما رئيسا 2. مدير السوق عضواً3. ممثل عن مصرف قطر المركزي عضواً4. ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر عضواً5. اثنان عن الوسطاء عضوين6. اثنان يمثلان شركات المساهمة القطرية عضوين التي يجري التعامل في أوراقها المالية بالسوق7.اثنان من ذوي الخبرة والكفاءة عضوينوتختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس. مادة 9
وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ويصدر بتسمية الأعضاء قرار من مجلس الوزراء بناءً على إقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ويكمل من يخلف أحد الأعضاء مدة سلفه.
يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضره (6) ستة أعضاء على الأقل ، من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتم تنفيذ قرارات اللجنة من خلال الجهاز التنفيذي للسوق. مادة 10
يتكون الهيكل التنظيمي للسوق من المستويات الإدارية التالية:1. لجنة السوق.2. الجهاز التنفيذي: مادة 11
أ - مدير السوق (ويكون متفرغاً).ب - مديرو الإدارات.ج- موظفو السوق.
تمارس اللجنة الصلاحيات المخولة لها بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة وتتولى على وجه الخصوص الصلاحيات التالية : مادة 12
1. رسم السياسة العامة للسوق.2. اقتراح اللوائح الداخلية ، والهيكل التنظيمي للسوق ، ونظام العاملين ، ولائحة المشتريات ، واللائحة المالية ، ولائحة رسم القيد والعضوية والتداول والاشتراكات السنوية ويصدر بهذه اللوائح والنظم قرار من الوزير.3. وضع القواعد التنظيمية والتعليمات الخاصة بالتعامل في الأوراق المالية داخل السوق ، والرقابة عليها ، والإشراف على تطبيق عمليات تداول هذه الأوراق.4. اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العمليات المشكوك في سلامتها في ضوء أحكام اللائحة الداخلية للسوق.5. النظر في طلبات قيد الأوراق المالية للشركات في السوق وطلبات ترخيص الوسطاء .6. وقـف التعامل مؤقتاً في السوق ، أو في ورقة مالية أو أكثر ، في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه.7. الموافقة على تقديرات الموازنة السنوية للسوق ، وعلى الحسابات الختامية وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم.8. تشكيل اللجان المتخصصة ، من أعضاء اللجنة أو من غيرهم، سواء بشكل دائم أو مؤقت ، لمعالجة ما ترى اللجنة لزوم دراسته عن طريق هذه اللجان.9. العمل على تطوير وتدريب وتأهيل الكوادر القطرية اللازمة لإدارة السـوق وفقاً لأحدث الأساليب الإدارية والفنية ، والعمل على نشر الوعي الاستثماري بين المتعاملين في الأوراق المالية.10. اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة لتنمية التعامل في السوق ، وعرض المقترحات على الوزير.11. أية صلاحيات أخرى لضمان حسن سير العمل في السوق.
تمارس اللجنة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون ، وقانون الشركات التجارية ، وأية قوانين أخرى ، أو لوائح صادرة بمقتضى هذه القوانين. مادة 13



يجوز لعضو اللجنة أن يعبر عن وجهة نظر الجهة التي يمثلها فيما يتعلق بالمسائل والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ، وإذا كانت له أو للجهة التي يمثلها مصلحة شخصية في أي تعامل أو تعاقد تكون السوق طرفاً فيه ، عليه أن يعلن عن هذه المصلحة وأن ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل أو التعاقد وأن لا يشترك في التصويت حوله. مادة 14
تجتمع اللجنة ست مرات في العام كحد أدنى وعند اللزوم في المكان والزمان اللذين يتم تحديدهما ، كما أنه يجب على الرئيس دعوة اللجنة للاجتماع بناء على طلب ثلث أعضاء اللجنة.وتعتبر مداولات اللجنة ومناقشاتها سرية ، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي منه الرئيس.وللرئيس أن يدعو لحضور اجتماع اللجنة أيا من مستشاري أو خبراء أو موظفي السوق ، ولهم حق المشاركة في مناقشات اللجنة دون حق التصويت ، ولهم حق تقديم بيانات شفوية أو مكتوبة حول أي موضوع قيد البحث. مادة 15
يتولى أمين سر اللجنة تسجيل القرارات التي يجب أن يوقعها الرئيس أو نائبه ، وذلك في سجل مستقل ، على أن تحمل هذه القرارات أرقاماً مسلسلة ، كما ينظم أمين السر محضراً لكل جلسة يصف ويشرح فيه بإيجاز القرارات التي اتخذت والمناقشات التي دارت حولها ، ويوقع هذا المحضر جميع الأعضاء الحاضرين. مادة 16
يجوز بقرار من مجلس الوزراء إنهاء العضوية في لجنة السوق في أي من الحالتين الآتيتين: مادة 17
1. إذا أخــل العضو إخلالاً جسيماً بواجباته أو ارتكب أخطاء جسيمة في إدارة السوق.2. إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بغير موافقة اللجنة أو بدون عذر مقبول.
يجوز حل اللجنة وإعادة تشكيلها ، وذلك بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. مادة 18
إذا خلا أحد مقاعد العضوية قبل انتهاء مدة اللجنة، يتم ملء المقعد الشاغر بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. مادة 19
توجه الدعوة إلى كل أعضاء اللجنة مرفقة بجدول أعمال الاجتماع وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع وعلى العنوان المعطى من قبل كل عضو.ويمكن في الحالات الطارئة تقصير مهلة الدعوة إلى 24 ساعة. مادة 20
يتولى المديـر تنفيذ جميع القرارات التي تتخذها اللجنة ، وله أن ينفذها قبل توقيعها من أعضاء اللجنة ، طالما تمت الموافقة عليها بأغلبية أصوات الحاضرين في اجتماع اللجنة ، وتم تدوين هذه القرارات في محضر الاجتماع. مادة 21
يجوز للمدير أن يعين أحد مديري الإدارات نائباً له في فترة غيابه أو في حالة تعذر عليه ممارسة مهامه. فقرة ( أ ) مادة 22
يجوز للمدير، وفقاً لما يراه مناسباً ، أن يكلف أياً من موظفي السوق القيام بالإشراف على أي من الإدارات وتصريف شؤونها على أساس الوكالة أو الانتداب لفترة زمنية محددة لحين اشغال ذلك المركز من شخص يتم تعيينه من قبل السوق. فقرة (ب)












الباب الثـالث
موارد السوق


موارد السوق

تعين اللجنة مدقق حسابات خارجيا لمدة سنة وتتولى تقدير أتعابه ويجوز لها إعادة تعيينه على أن لا تتجاوز مدة التعيين ثلاث سنوات متصلة ويتم اختيارالمدقق من بين شركات المحاسبة ذات الخبرة وأن يكون اسمه مقيداً في سجل مراقبي الحسابات طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها ، وتعهد إليه مهمة مراقبة وتدقيق الحسابات وعليه أن يرفع تقريرالإدارةً إلى اللجنة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، وترفق به البيانات المحاسبية في نهاية كل سنة. مادة 23
تتكون موارد السوق من: مادة 24
1. إيرادات الخدمات التي تقدمها السوق.2. حصيلة توظيف أموال السوق.3. حصيلة الجزاءات التي تفرض طبقاً لأحكام قانون إنشاء السوق.4. اشتراكات الأعضاء السنوية.5. الرسوم التي تفرض لصالح السوق.6. أية إيرادات أخرى توافق عليها اللجنة.
تستوفي إدارة السوق مبلغ (3000) ثلاثة الاف ريال قطري سنوياً رسماً للاشتراك من كل عضو من أعضاء السوق باستثناء الوسطاء إذ يستوفى من كل منهم مبلغ (50000) خمسين ألف ريال قطري سنوياً. مادة 25
يسدد الوسيط المخالف لأحكام القانون أو اللوائح أو التعليمات أو القرارات المعمول بها في السوق قيمة أي فروقات مالية إكتسبها أو تحصل عليها نتيجة قيامه بأي عمليات متوجبة عليه لإزالة أثر المخالفة. مادة 26
تستوفي إدارة السوق من الشركات المساهمة المقيدة أوراقها في السوق رسماً سنوياُ للقيد مبلغا يعادل (0,0003) ثلاثة بالعشرة آلاف من رأس مـال الشركة المرخص به ، أو على أية زيادة تطرأ عليه خلال السنة ، إضافة إلى رسم الاشتراك السنوي. مادة 27
تستـوفي إدارة السوق رسماً سنوياً قدره (0,0003) ثلاثة بالعشرة آلاف من رأس مال الشركة المرخص به ، وذلك بالنسبة لشركات المساهمة ذات الأوراق الماليـة المقيدة في السوق ، نظير اشتراكها في التسجيل المركزي بالسوق بحد أدنى مقداره (50,000) خمسون ألف ريال قطري وبحد أقصى مقداره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال قطري. مادة 28



تستوفي إدارة السوق رسماً سنوياً من كل شركة مساهمة مقـيدة في السوق نظير قيام السوق بعمليات تسجيل ونقل ملكية أسهم هذه الشركات نيابة عنها ، بمقدار 10 ريالات قطريـــة عـن كل عملية بحد أدنى مقداره (5,000) خمسة آلاف ريال قطري وبحد أقصى مقداره (50000) خمسون ألف ريال قطري. مادة 29
تستوفي إدارة السوق من كل شركة تصدر ورقة مالية رسماً للإصدار بواقع (0,001) واحد بالألف من إجمالي رأس المال لكل إصدار أولي أو (زيـادة رأس المال) وبحد أقصى قدره (000,25) خمسة وعشرون ألف ريال قطري. مادة 30
تستوفي إدارة السوق الرسوم المستحقة على الأعضاء خلال شهر يناير من كل سنة مالية ويتم احتساب رسوم الاشتراك ورسوم القيد ورسوم خدمات التسجيل المـركزي الواردة في المواد 25، 27، 28 من هذا الباب علـى أساس عـدد الأيام المستفاد منها من السنة المالية للسوق ، بحيث يتم تخفيض الحد الأدنى والحد الأعلى أينما وجد لتعكس عدد الأيام المستفاد منها من قبل الشركة. مادة 31
تستـوفى إدارة السـوق عن عمليات البيـع والشراء داخل السوق عمـولة نسبتها 30 % مـن قيمة العمولة المستحقة لكل طرف من أطراف التعاقد (الوسيط البائع والوسيط المشتري).وتستـوفي إدارة السوق عمولة نسبتها30% من قيمة العمولة التي يتقاضاها الوسيط لقاء قيامه ببيع أو تسويق أية إصدارات أوراق مالية جديدة. مادة 32
تستوفي إدارة السوق عمولة بنسبة (100%) من العمولة المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك عن العمليات المستثناة من التداول من خلال النظام، أو من تدخل الوسيط طرفا فيها: مادة 33
1. عمليات التحويل الأرثي.2. عمليات التحويل بين الزوجين وبين الأقارب حتى الدرجة الثانية.3. عمليات مصرف قطر المركزي لحماية الأوراق المالية الحكومية أو المكفولة من الدولة.4. عمليات نقل الملكية التي تتم بناء على حكم صادر من المحكمة.5. أية عمليات أخرى ترى اللجنة استثناءها من التداول داخل القاعة وفقاً لما تراه مناسباً.






في جميع العمليات المستثناة والطبيعية ، لا يجوز أن يقل إجمالي عمولة السوق عن (12) اثني عشر ريالاً قطرياً من الطرفين عن كل عملية. مادة 34
تحدد اللجنة الرسوم الواجب استيفاؤها من صناديق الاستثمار التي يتم قبول وقيد وحداتها للتداول في السوق، وكذلك الرسوم عن أي أوراق مالية أخرى يتم قبولها وقيدها للتداول. مادة 35
إذا لم تدفع الرسوم المستحقة للسوق خلال ميعاد أو فترة استحقاقها ، يتم إبلاغ الجهة المكلفة بالدفع ، فإذا لم يتم الدفع خلال المدة المحددة ، فإنه يجوز للجنة أن تشرع في اتخاذ إجراءات الإلزام بالدفع وفقاً لأحكام تحصيل الأموال العامة المعمول بها في دولة قطر. مادة 36











الباب الرابع
قيد وقبول الأوراق المالية(شركات المساهمة)
قيد وقبول الأوراق المالية : الفصل الأول
واجبات شركات المساهمة : الفصل الثاني



الفصل الأولقيد وقبول الأوراق المالية
يجب على كل شركة مساهمة قطرية يبلغ رأسمالها المدفوع (10) عشرة ملايين ريال قطري على الأقل أو ما يعادله أن تطلب بكتاب قيد أسهمها للتداول في السوق خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الذي أقرت فيه تأسيس الشركة نهائياً. مادة 37
يتم قيد الأوراق المالية ، لشركة المساهمة في السوق ، طبقا للشروط التالية: مادة 38
1. أن لا يقل عدد المساهمين عن (100) مائة مساهم.2. أن لا يملك أحد المساهمين ما يزيد عن الحد الأقصى المسموح به من رأس مال الشركة وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي ، فيما عدا الشركات التي تساهم الحكومة فيها أو المؤسسات العامة.3. تسديد (50 %) من قيمة الأسهم الاسمية على الأقل.4. باستثناء الشركة حديثة التأسيس، على الشركة أن تقدم التقرير السنوي الذي يظهر الميزانية العامة كما هي في نهاية سنتها المالية التي تسبق طلب القيد وكذلك الحسابات الختامية الأخرى ، وتقرير مدقق الحسابات والبيانات الإيضاحية المتعلقة بتلك السنة ، على أن تلتزم الشركة بنشر هذه البيانات في صحيفتين محليتين يوميتين إحداهما باللغة الانجليزية إذا سمح بتداولها لغير القطريين، وتقديم البيانات المالية لآخر تقرير دوري تطلبه السوق.5. أن لا ينطبق على الشركة أي من حالات شطب القيد للشركات المقيدة أوراقها المالية في السوق.
وعلى الشركة تقديم طلب القيد مرفقاً به جميع البيانات والمعلومات المطلوبة إلى السوق للدراسة والعرض على اللجنة لاتخاذ اللازم بشأنه.


يجب على الشركة قبل قيد أوراقها المالية في السوق تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها السوق وتلتزم الشركات على وجه الخصوص بتقديم ما يلي: مادة 39
1. نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي.2. قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نماذج توقيع الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة.3. الميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركات القائمة لآخر سنة مالية مصادق عليها من مدقق حسابات مرخص.4. نسخة من السجل التجاري للشركة ساري المفعول.5. بيانات المساهمين في الشركة بالشكل الذي تحدده السوق.6. تعهد من الشركة بأن تتقيد بجميع الأحكام والواجبات المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للسوق والتعليمات الصادرة بموجبها ، كما تتعهد الشركة بتقديم أية معلومات تتوفر لديها وذات أثر على أسعار أسهمها بشكل فوري ومستمر.7. لا تعتبر السوق مسؤولة عن صحة جميع البيانات المقدمة والواردة أعلاه.
للجنة ، شطب قيد أي من الشركات المساهمة في الحالات التالية:أ. عند عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية الجارية والقروض المتوسطة وطويلة الأجل وعدم قدرتها على تمويل نشاطها الطبيعي، وفق آخر تقرير لمدقق حسابات الشركة ، أو وفق تقرير مدقق حسابات الشركة المعد بناء على طلب اللجنة من إدارة الشركة. مادة 40
ب. عند انخفاض صافي حقوق المساهمين في الشركـة إلى مـا دون( 50%) من رأس المال المدفوع.
ج. إذا صدر قرار بتصفية الشركة وإنهاء نشاطها.
1. للجنة ، أن تقرر وقف تداول أسهم أي من الشركات المقيدة أسهمها في السوق في الحالات الآتية :أ. رغبة مجلس إدارة الشركة ، بناء على موافقة الجمعية العامة في اجتماعها غير العادي ، مع بيان الأسباب المبررة لذلك ، شريطة موافقة اللجنة وللمدة التي تراها اللجنة مناسبة.ب. عدم قيام الشركة بتزويد السوق بالتقرير السنوي الذي يظهر الميزانية العامة والحسابات الختامية الأخرى ، وتقرير مدقق الحسابات والبيانات الإيضاحية ، خلال الشهور الثلاثة الأولى من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، ولحين تزويد السوق بها.ج. عدم قيام الشركة بتزويد السوق بالميزانية نصف السنوية المراجعة من قبل مدقق الحسابات ، خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء الشهور الستة الأولى ولحين تزويد السوق بها.د. توقف النشاط الطبيعي للشركة لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إبداء الأسباب التي تبرر هذا التوقف. وفي حال مخالفة الشركة للبندين (ب) و (ج) من هذه الفقرة، يتخذ بحقها الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذه اللائحة.2. يحق للمدير أن يقرر وقف تداول أي من الشركات المقيدة أسهمها في السوق في الحالات التالية: مادة 41
أ. جميع الحالات التي يجري فيها تخفيض رأسمال الشركة ، وذلك من تاريخ موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي على قرار التخفيض ، وصدور كتب الموافقة من الجهات الرسمية المختصة ولحين الانتهاء من إجراءات التخفيض.ب. جميع الحالات التي يجري فيها اندماج الشركات ، وذلك من تاريخ موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي ، ولحين الانتهاء من إجراءات الدمج ، وصدور كتب الموافقة من الجهات الرسمية المختصة.ج. صدور قرار عن الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بتعديل الأهداف الرئيسية ، والتي تمارس نشاطهـا الطبيعي لتحقيقها ، ولحين انتهاء إجراءات التعديل ، وصدور كتب الموافقة من الجهات الرسمية المختصة.د. يوم اجتماع الجمعية العمومية للشركة.هـ. زيادة رأس مال الشركة أو تخفيض أو تجزئة القيمة الاسمية للسهم أو توزيع أسهم مجانية على المساهمين أو توزيع الأرباح.و. في جميع الحالات التي تستوجب شطب الشركة المساهمة ولحين عرض الموضوع على اللجنة.
يجوز للشركة التي جرى وقف تداول أسهمها المقيدة في السوق أن تطلب إعادة قيد أسهمها مرة أخرى ، وذلك بعد استيفاء الشركة كافة الشروط المطلوبة لقيد أوراقها المالية.يتم قبول قيد الأوراق المالية الأخرى للتداول في السوق وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة. مادة 42مادة 43


الفصل الثانيواجبات شركات المساهمة
يجب على كل شركة قيدت أوراقها المالية بالسوق أن توافي السوق بما يلي: مادة 44
1. الـوثائق الخاصة بالتعديلات التي تعتزم الشـركة إدخالها على نظامهاالأساسي، مباشرة فور اتخاذ مجلس الإدارة قراراً بشأنها.2. نسخ من الميزانية والقوائم المالية ، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة ومديريها وذلك فور توليهم مناصبهم، والتقارير التي يقرها المجلس معتمدة من مراقب الحسابات مباشرة فور إقرارها.كما يجب على كل شركة ومراقبي حساباتها موافاة السوق بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الإصدار والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة.3. أية وثائق أخرى تحددها السوق مستقبلاً.
يجب على كل شركة مساهمة أو هيئة أو مؤسسة عامة عند طرحها أوراقاً مالية في اكتتاب عام أن تعد نشرة إصدار تعتمدها السوق قبل الطرح يتم تضمينها جميع البيانات والمعلومات التي تساعد المستثمر على اتخاذ قراره الاستثمـاري ، وعلى وجه الخصوص لا الحصر البيانات والمعلومات التي تـرى السوق ضرورة نشرها ، على أن يتم إعدادها وفق النموذج المقرر من قبل السوق. مادة 45
يجب أن تكون المعلومات التي تتضمنها نشرة الإصدار صحيحة وشاملة لجميع البيانات المالية والمعلومات الهامة المتعلقة بالجهة المصدرة ، ويكون حذف أو عدم تضمين النشرة أي معلومـات هامـة ، أو تضمينها بيانات ومعلومات كاذبة أو غير صحيحة أو غير دقيقة ، من مسؤولية الجهة التي أعدتها ، ولا تعتبر السوق مسؤولة عن صحة وسلامة المعلومات الواردة في النشرة ويمكن ملاحقة المفوضين بالتوقيع عن تلك الجهات جزائياً ودون أدنى مسئولية على السوق بالنسبة لما ورد في النشرة أو فيما يتعلق بحقوق الغير. مادة 46
يجب على كل شركة مساهمة طرحت أوراقاً مالية في اكتتاب عام أو خاص، أن تزود السوق بالنتائج النهائية لعمليتي الاكتتاب والتخصيص بالشكل الذي تحدده السوق. مادة 47
المعلومات التي يجب على الشركة المساهمة تزويد السوق بها هي: مادة 48
1. أي معلومات هامة تؤثر على أسعار أوراقها المالية ، وللسوق الحـق بإعلان ونشر هذه المعلومات من خلال وسائل الإعلام المختلفة التي تحددها ، ووفق الصيغة التي تقررها بهذا الشأن ودون أدنى مسؤولية على السوق.2. موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية وجدول الأعمال المعروض على هذه الجمعية، قبل اسبوعين من تاريخ الإنعقاد.3. أي قـرارات ذات علاقة بالمساهمين أو أسعار الأوراق المالية يتم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الشركة أو من قبل الجمعية العمومية للمساهمين سواء كانت هذه الجمعية عادية أو غير عادية ، ومثال ذلك ، زيادة أو تخفيض رأس المـال ، وتخفيض أو تجزئة القيمة الاسمية للسهم ، وتوزيـع أسهم مجانية على المساهمين ، وأي أمور أخرى ذات علاقة وتأثير مباشر على التداول.4. مواعيد المطالبة بأقساط الأسهم غير المسددة والتواريخ النهائية لهذه المطالبة ، وكذلك إعلام السوق بعدد أسهم المساهمين الذين تخلفوا عن تسديد الأقساط ليتسنى بيع هذه الأسهم بالمزاد العلني.5. الدعاوى التي أقامتها الشركة أو أقيمت ضدها والتي قد يكون لها أي أثر مادي على نشاط الشركة أو مركزها المالي أو أي أثر متوقع على ربحيتها. تتحمل الشركة أي مسؤولية أو ضرر قد يلحق أي جهة نتيجة عدم إخطار الشركة السوق بأي معلومات أو بيانات ذات أثر على أسعار أسهمها في السوق أو مركزها المالي.6. أي معلومات إيضاحية إضافية حول أوضاع الشركات المالية بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر وحمايته.7. أي معلومات تطلبها السوق ، وتكون متعلقة بظروف جوهرية طارئة تؤثر في نشاط الشركة أو في مركزها المالي، وذلك لغرض دراسة مركز الشركة مع إلزامها بالإفصاح عن هذه المعلومات عن طريق نشر ملخص وافٍ في صحيفتين يوميتين محليتين، احداهما باللغة الإنجليزية إذا سمح بتداول أسهمها لغير القطريين.8. يتوجب على كل من الشركات المساهمة المدرجة في السوق أن تكلف أحد العاملين فيها بدرجة "مدير" أو أعلى، ليكون حلقة الوصل بين الشركة والسوق فيما يتعلق بتوفير المعلومات الخاصة بالشركة دون ابطاء، وبحيث تتحمل الشركة المسؤولية القانونية أمام السوق والجهات المعنية عن أي معلومات تستغل من قبل أي طرف في الشركة قبل ابلاغ السوق بها.
لا يجوز أن يتم تداول أسهم الشركات الجديدة في السوق بموجب إشعارات التخصيص الصادرة عنها ، وإنما يتم تداول أسهم هذه الشركات بموجب القيد الدفتري بعد قيد أوراقها المالية في السوق. مادة 49
على كل شركة تم قيد أوراقها المالية في السوق أن تقـدم على مسئوليتها إلى السوق ، تقارير ربع سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها وبحد أقصى خلال ثلاثة أسابيع من انتهاء الربع المعني، على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن حقيقة مركزها المالي. فقرة ( أ ) مادة 50
يتم إعداد هذه التقارير وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقاً للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة المعمول بها. فقرة (ب)
تخطر الشركة السوق بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة. فقرة (ج)
للسوق فحص الوثائق المشار إليها في الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص ، وتبلغ السوق الشركـة ، ويطلب إعادة النظر في هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص. فقرة ( د )
على كل شركة ، بناء على تعليمات السوق ، أن تنشر ملخصاً وافياً للتقاريـر ربع و نصف السنوية والقوائم المالية السنوية في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة الإنجليزية إذا سمح بتداولها لغير القطريين ، وللجنة الحق في طلب أي تقارير دورية أخرى تراها مناسبة. مادة 51
على كل شركة مساهمة ومراقبي حساباتها موافاة السوق بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الإصدار بما في ذلك التقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة. ويحق للسوق أن تطلب من الشركات الأعضاء نشر أي معلومات إيضاحية حول أوضاعها بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر عند طرح إصدار جديد. مادة 52
الباب الخـامس
الوسطاء
أعمال الوسطاء : الفصل الأول
شروط ترخيص الوسطاء ووكلائهم : الفصل الثاني
مسؤوليات الوسطاء : الفصل الثالث
حقوق وواجبات الوسطاء : الفصل الرابع
أحكام أعمال الوساطة : الفصل الخامس
الإيقاف وإسقاط العضوية : الفصل السادس


الفصل الأولأعمال الوسطاء
على كل جهة ترغب أن تباشر أعمال الوساطة في السوق أن تتقدم بطلب إلى اللجنة للحصول على الترخيص اللازم ، على أن تصدر اللجنة قراراً بالموافقة أو الرفض. فقرة ( أ ) مادة 53
يتم تحديد عدد الوسطاء ونوع العمل الذي يقوم به كل وسيط بقرار من اللجنة. فقرة (ب)
تشمل أعمال الوساطة في السوق الأمور التالية: فقرة (ج)
1. الوساطة بالعمولة.2. الوساطة في بيع وتسويق إصدارات الأوراق المالية الجديدة.3. الوساطة بالشراء والبيع لصالح العميل (محفظة العميل).4. الوساطة في تغطية إصدارات الأوراق المالية الجديدة. 5. أي مهام أخرى تحددها اللجنة.
لا يجوز مزاولة نشاط الوساطة في السوق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة، وعلى كل جهة ترغب في مزاولة نشاط الوساطة في السوق أن تستوفي جميع الشروط المطلوبة وأن تسدد الاشتراكات والرسوم المقررة من أجل اعتمادها وسيطاً في السوق. مادة 54
تقتصر جميع عمليات التداول على الوكلاء المعتمدين لتمثيل الوسطاء المرخص لهم من قبل السوق ومساعديهم. ويلتزم هؤلاء الأشخاص بحمل البطاقات المهنية الصادرة لهم من السوق. مادة 55


الفصل الثانيشروط ترخيص الوسطاء ووكلائهم

تحدد اللجنة إجراءات ورسوم منح التراخيص للجهات التي ترغب بممارسة نشاط الوساطة في السوق ويشترط لمنح الترخيص ما يلي: مادة 56
1. أن يكون طالب الترخيص مؤسسة أو شركة قطرية أو بنكا مرخصا له بالعمل في الدولة أو أي مؤسسة أو شخص طبيعي تقرر اللجنة الموافقة على قيامه بأعمال الوساطة.2. ألا يقل رأس المال المدفوع عن (5,000,000) خمسة ملايين ريال قطري.3. أن تتوافر في القائمين على الإدارة الخبرة والكفاءة اللازمتان لإدارة أعمال الوساطة.4. أن يكـون المدير المسئول عن أعمال الوساطة حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله ، وأن يكون قد عمل في المؤسسات المالية أو المصرفية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.5. أن يلتزم الوسيط ، عند طلب السوق ، بتقديم موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة أو عن المدة من تاريخ التأسيس ، أيهما أقل.
يلتزم الوسيط عند طلب السوق القيام بما يلي:1. تقديم ضمان مصرفي ساري المفعول غير مشروط وغير قابل للنقض ومفتوح التاريخ بمبلغ لا يقل عن (500,000) خمسمائة ألف ريال قطري ، ويجب أن يكون هذا الضمان واجب الدفع لدى أول مطالبة. 2. فتح حساب تسوية لدى بنك الدفع ويقوم بادارته وفق لوائح وإجراءات السوق.3. تقديم بوليصة تأمين ضد مخاطر التداول وسوء الإدارة وعدم المقدرة على سداد الالتزامات المالية بقيمة لا تقل عــــــن (5,000,000) خمسة ملايين ريال قطري ويكون السوق المستفيد الأول.4. تقديم ضمان مصرفي آخر وبذات المواصفات بقيمـة لا تقل عن (000,000,2) مليوني ريال قطري يودع لدى السوق ليستخدم في إنشاء حساب صندوق الضمان الاحتياطي.5. للجنة إضافة أي شروط أو متطلبات أخرى. مادة 57
يقيد الوسطاء الذين تم الترخيص لهم بمزاولة أعمال الوساطة في السوق في ملف خاص يعد من قبل السوق لهذا الغرض ، ويعطى لكل وسيط رقم مسلسل ، ويتضمن الملف أيضاً كافة بيانات الوسيط التي قدمها للسوق عند طلب الترخيص. مادة 58
يجب على الوسطاء المرخص لهم القيام بأعمال الوساطة فـي السوق، ترشيح أشخاص محددين من موظفيهم ليكونوا وكلاء لهم في السوق، على أن يستوفوا الشروط والمتطلبات التالية : مادة 59
1. أن يكونوا قطريي الجنسية فيما عدا من تستثنيهم اللجنة.2. أن يكونوا متمتعين بالأهلية الكاملة.3. أن يكونوا قد تجاوزوا الحـادية والعشرين من أعمارهم.4. أن لا يكون قد سبق الحكم عليهم من قبل في جناية أو يكون قد تـم الحكم عليهم في قضية شيك بدون رصيد ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.5. أن يكونوا حاصلين على مؤهل ثانوية عامة أو ما يعادله على الأقل.6. أن يكونوا حسني السيرة والسلوك والسمعة.7. أن يكونوا متفرغين ولا يعملون بأي وجه وبأية صفة لدى وسيط آخر.8. أن تتوفر فيهم أية شروط أخرى تحددها السوق وتعلن عنها في نشرتها.
ولا يجوز للأشخاص الذين يتم ترشيحهم من قبل الوسطاء المرخصين أن يكونوا رؤساء ، أو أعضاء لمجالس إدارة أو موظفين في شركات أخرى تتداول أوراقها المالية في السوق.
كل شخص توافرت فيه الشروط الواردة في المادة السابقة ، يخضع اعتماده وكيلاً وتسليمه البطاقة المهنية لممارسة نشاط الوساطة في السوق لاجتيازه اختباراً في المعلومات المهنية ، على أن تقوم السوق بتحديد مواده وتنظيمه وكيفية إجرائه. مادة 60
يقدم الوسيط المرخص لإدارة السـوق كشفاَ بأسماء جميـع موظفيـه ، ونماذج تواقيعهم ، وأسماء أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية بشكل سنوي أو عند حدوث تغيير خلال العام، وتعهداً خطياً يلتزم فيه الوسيط بمسئوليته عن تصرفات موظفيه المتعلقة بنشاطهم في السوق. مادة 61



إن حق الوساطة الممنوح للأشخاص الطبيعيين الممثلين للوسطاء (الوكلاء) في السوق غير قابل للانتقال إرثياً ، كما إنه لا يجوز للوسطاء أو للوكلاء بيع رخصة مزاولة أعمال الوساطة في السوق. مادة 62
في حال تعديل نظام التداول في السوق بشكل أساسي ، يجب على السوق تنظيم اختبـار مهني جديد لكافة الوكلاء المعتمدين لديها ، ويتعين على هـؤلاء الوكلاء اجتياز الاختبار الجديد لضمان استمرار اعتمادهم في السوق وممارستهم لنشاط التداول. مادة 63
تحتفظ اللجنة في أي وقت، بحق تحديد وتعديل شروط الترخيص للوسطاء ووكلائهم. مادة 64



الفصل الثالثمسؤوليات الوسطاء
يجب على الوسطاء تجهيز مقارهم بالوسائل اللازمة لمباشرة نشاطهم. فقرة ( أ ) مادة 65
يتصرف الوسطاء نيابة عن المتعاملين في الأوراق المالية وفقاً للأوامر والتفاويض التي يتلقونها منهم، وعليهم التحقق من صحة تلك الأوامر وملكية المتعاملين للأوراق المالية والأموال اللازمة لتنفيذ الأوامر. فقرة (ب)
يجب على الوسطاء تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليهم ويتضمن التسجيل مضمون الأمر واسم مصدره ، وصفته ووقت وكيفية وروده إليه ، والسعر والشروط التي يرغب العميل أن يتم البيع أو الشراء بها ومدة صلاحية الأمر. ويجب أن يراعي الوسطاء في تنفيذ أوامر عملائهم ، ضرورة منح الأفضلية متقيدين بالسعر بما يتطابق ومصلحة العميل حسب التسلسل الزمني لورود الأوامر. فقرة ( ج )
يقع على عاتق الوسطاء ودون أدنى مسئولية على السوق ، فـي التفويض الخطي أو الوارد بالفاكس موقعا من قبل العميل أو الهاتفي (شريطة توثيقه خلال ثلاثة أيام) مراعاة ما يلي : مادة 66
1. التأكد من هوية المتعامل ومن أهليته للتعاقد وترفق صورة عن اثبات الشخصية المعتمدة ، إضافة إلى رقم المساهم الخاص به الصادر عن السوق إن كان قد سبق له تداول الأسهم في السوق.2. الاطلاع على أصل التوكيل في حالة ما إذا كان العميل قد وكل أحد الأشخاص بالقيام ببيع أو شراء أوراق مالية ، مع الاحتفاظ بصورة من التوكيل.3. عند توافر الشروط المبينة في هذه المادة ، فإنه يحق للوسيط المصادقة على صحة تواقيع عملائه ، ويكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن صحة هذه التواقيع.4. يتولى العميل أو من ينوب عنه تقديم طلب تعريف المساهم الجديد إلى إدارة التسجيل المركزي. وتتولى إدارة التسجيل المركزي إدخال بيانات تعريف المساهم الجديد في نظام التداول ومنح كل مساهم رقما خاصا به.
يجب على الوسيط التأكد من صلاحيات التداول لعملائه والتأكد من ملكية العميل للأسهم وأنها غير مرهونة أو محجوزة ، وأنه لا يوجد ما يحظر تداول تلك الأسهم أو ما يمنع انتقال ملكيتها في حالة بيعها. كما يجب على الوسيط التأكد من عدم تجاوز المساهم الحد الأقصى المسموح به لملكية أسهم إحدى الشركات في حالة الشراء ويكون الوسيط ضامناً لسلامة العملية. مادة 67
يلتزم الوسيط بعدم إدخال أوامر البيع والشراء إلا من خلال نظام التداول ومن خلال وكلائه المصرح لهم من قبل السوق. مادة 68
على الوسيط أن يتأكد من عدم تمكن أي شخص غير وكلائه من استخدام نظام التداول الخاص به0 مادة 69
يجب على الوسيط الالتزام بدليل استخدام نظام التداول في تشغيل النظام وأي تعديلات قد تلحق به من السوق في أي وقت. مادة 70
يتولى الوسيط مهام إدخال بيانات أوامر البيع والشراء إلى نظام التداول بعد التأكد من سلامتها. مادة 71
يجب على الوسيط عند قيامه بعمليات شراء ، أن يتسلم من العميل المشتري قيمة الأسهم المطلوب شراؤها قبل أن يقوم بالعملية. مادة 72
يقع باطلاً كل عملية وهمية وغير حقيقية تتضمن في حقيقتها عمليات تداول صورية يقصد بها إيهام الجمهور بتواجد سوق نشط للأوراق المالية ، ولا تؤدي إلى انتقال حقيقي للأوراق المالية محل الصفقة. ويتحمل الوسيط المسئولية ويخضع للجزاءات التأديبية المقررة قانوناً. مادة 73
يلتزم الوسيط بأن يقدم للسوق حسابات ختامية وميزانية سنوية مدققه خلال خمسة وأربعـين يوماً من نهاية شهــر ديسمبر من كـل عام ، وحسابات ختامية وميزانية نصف سنوية مراجعة خلال شهر من نهاية شهر يونيو من كل عام ، وفي حال عدم التزامه ، للمدير الحق بتحويله إلى جهاز التحقيق . مادة 74



الفصل الرابعحقوق وواجبات الوسطاء
" يتقاضى الوسيط عمولة تحددها اللجنة تمثل نسبة من حجم الصفقة المبرمة نظير قيامه بالتوسط بين أطرافها، ويتم تحصيل هذه النسبة من كل طرف من أطراف الصفقة كل على حده ". مادة 75

يتقاضى الوسيط عمولة عن الوساطة في بيع وتسـويق إصدارات الأوراق المـالية الجديدة. وتتراوح عمولة الوسيط، نظـير عملية البيـع والتسـويق ، من 0.5 % (نصف في المـائة) إلى 1.5% (واحد ونصف بالمائة) من القيمة الاسميـة للأوراق الماليـة المعروضة للاكتتاب ، وذلك بناء على اتفاق بين الوسيط والشركة المصدرة للأوراق المالية. مادة 76
يجوز للوسطاء تأسيس جمعية خاصة بهم تسمى (جمعية وسطاء السوق) تتمتع بالشخصية المعنوية بعد الموافقة على ترخيصها من قبل السوق وتسجيلها لديها ولها بهذه الصفة ممارسة أوجه نشاطها والعمل على تحقيق أهدافها ورعاية مصالح أعضائها وتعزيز التفاعل بينهم ونشر الوعي الخاص بمعايير السلوك المهني. مادة 77
يلتزم الوسطاء بالانتساب إلى جمعية وسطاء السوق والتعهد بالالتزام بأحكام نظامها الأساسي. مادة 78
يلتزم الوكلاء بالسلوك المهني المبني على قواعـد التعاون فيما بينهم، والسلوك الأدبي الواجب تطبيقه داخل القاعة والالتزام بما ورد في اللوائح الداخلية والقرارات الصادرة عن السوق. مادة 79
يجب على جميع موظفي الوسيط الالتزام بما يلي: مادة 80
1. تنفيذ جميع الصفقات من خلال نظام التداول وفي الأوقات المحددة لذلك.2. الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق وأعضائها والمتعاملين فيها ، وعدم إفشاء أية معلومات لها صفة السرية تكون قد وصلت إلى الوسيط أو موظفيه بحكم عملهم.3. عدم نشر أي تحليلات أو تعليقات أو آراء بشأن أسعار الأوراق المالية واتجاهاتها إلا بعد الحصول على موافقة السوق لمزاولة هذه الأنشطة.4. الامتناع عن محاولة القيام بعمليات البيع أو الشراء التي تهدف إلى التلاعب بأسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق. وفي حالة المخالفة يحيل المديرالمخالف إلى لجنة التأديب.
1. يقوم الوسيط عند نهاية كل يوم بمراجعة التقرير الصادر عن نظام التداول الذي يبين جميع عمليات التداول الخاصة به خلال ذلك اليوم ، ويلتزم الوسيط بإبلاغ إدارة شؤون الوسطاء والتداول في السوق فوراً بأي أخطاء أو اختلافات يراها في ذلك التقرير.2. ما لم يقم الوسيط بإخطار السوق قبل الساعة التاسعة من صباح يوم العمل التالي ليوم التداول المعني بأن المبلغ المتوجب سداده أو استلامه والمبين في تقرير السداد المتوفر على نظام التداول عند انتهاء يوم التداول غير صحيح ، فإن المبلغ المتوجب سداده أو استلامه المبين في ذلك التقرير سيعتبر صحيحا ومقبولا من قبل الوسيط. فإن كان مثل هذا المبلغ غير صحيح تقوم السوق بمراجعة المبلغ المعني وتعديل رصيد السداد قبل نهاية يوم العمل التالي ليوم التداول. مادة 81
يلتزم الوسيط بسقف التداول المسموح به الذي يمثل الحد الأقصى للالتزامات المالية التي يحق للوسيط أن يدخل بها تجاه السوق جراء عمليات التداول الذي يتم تحديده وكيفية إحتسابه بقرار من اللجنة. مادة 82
لا يجوز لأي وسيط أن يقوم بإدخال أوامر شراء إلى النظام يؤدي تنفيذها إلى تجاوز أو استمرار تجاوز سقف التداول المسموح به له ما لم يأخذ الموافقة المسبقة من إدارة التداول في السوق وفق الشروط التي تراها مناسبة . مادة 83
للسوق منع تنفيذ أي أمر شراء لأي وسيط يؤدي تنفيذه إلى تجاوز أو استمرار تجاوز سقف التداول المسموح به للوسيط ما لم تكن قد أخذت الموافقة المسبقة عليه من إدارة التداول في السوق. مادة 84
للمدير اتخاذ أي من التدابير الوارد ذكرها في المادة (115) في حال تجاوز الوسيط سقف التداول المسموح به في السوق دون تغطية العجز في مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل بعد يوم التداول. على أن يعرض القرار على اللجنة في أول اجتماع لاحق. مادة 85
لا يجوز لأي وسيط وقف نشاطه أو تصفية عملياته في السوق إلا بموافقة اللجنة ، وذلك بعد التثبت من أن الوسيط قد أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته تجاه عملائه وتجاه السوق. مادة 86
يجب على كل وسيط مرخص أن يكون لديه ثلاثة أشخاص مؤهلين على الأقل معتمدين من قبل السوق لممارسة نشاط التداول المعتمد من السوق. مادة 87
يجب على الوسيط أن يقوم بإبلاغ اللجنة كتابياً في حالة اعتزامه القيام بتعديلات تؤثر على المعلومات والمستندات المقدمة منه والتي بناءً عليها تم اعتماده في السوق ، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، للحصول على موافقة اللجنة على هذه التعديلات قبل دخولها حيز التنفيذ، لكي يضمن استمرار اعتماده وسيطا بعد ادخال هذه التعديلات. مادة 88

ومن هذه التعديلات ما يلي:-
1. التعديل في الشكل القانوني أو التنظيمي للشركة.2. التعديلات الطارئة على توزيع رأسمال الشركة إذا كان من شأن هذه التعديلات أن تجمع بين يدي شخص واحد ما يزيد عن نصف رأس المال.3. فقدان الشركة لإحدى الشروط اللازمة لاستمرارية مزاولة نشاطها.
يحق للسوق ، من خلال فريق الفحص والمراجعـة القيـام بالاطلاع ، بغرض المراجعة والفحص ، على دفاتر وسجلات الوسيط ، والتأكد من إمساك الوسيط لحسابات نظامية بالإضافة إلى سلامة العمليات التي يقوم بها ، وسلامة إجراءات قيد هذه العمليات في الدفاتر. مادة 89
يحق للسوق أن تطلب من الوسطاء تعيين مدقق حسابات آخر ، بالإضافة للمدقق المعين من قبله ، إذا رأت ذلك ضرورياً. مادة 90


الفصل الخامسأحكام أعمال الوساطة
تحدد اللجنة شروط تعامل الوسطاء لصالح المستثمرين من حين لآخر وفق ما تراه مناسبا ، وللجنة الحق بتغيير شروط هذا التعامل. مادة 91
يجـب حضور وكيل واحد معتمد على الأقل ، عن كل وسيط مرخص ، وذلك في كل جلسة من جلسات التداول.كما إنه لا يجوز للوسيط أن يتغيب عن أي من جلسات التداول إلا بإذن خطي من المدير. مادة 92
يتم قبض قيمة الأوراق المالية من المتعاملين وتسدد إليهم بشيكات أو حوالات مصرفية أو إجراء عمليات مقاصة لحساباتهم ، ما لم يوجد اتفاق خلاف ذلك ، وباطلاع السوق وموافقتها. وتحدد إجراءات المقاصة والتسوية فيما بين المتعاملين والوسطاء ، بموجب الإجراءات المحددة من قبل اللجنة بهذا الشأن. مادة 93
يضمن الوسيط في بداية أي يوم سداد أن يكون رصيد حساب التسوية المصرفي الخاص به يسمح بسداد أي مبالغ متوجبة عليه في ذلك اليوم حسب ما يبينه تقرير السداد لذلك اليوم. مادة 94
تقوم السوق بفتح حساب تسهيل مصرفي لدى بنك الدفع ، يسمى صندوق الضمان الاحتياطي ، مقابل الضمانات المصرفية المقدمة من الوسطاء بالتضامن فيما بينها ويستخدم الصندوق في سداد العجز الذي قد ينتج في حساب التسوية الخاص لأي وسيط من جراء عمليات التداول. مادة 95
أ. يفوض الوسيط سوق الدوحة للأوراق المالية إصدار التعليمات إلى بنك الدفع نيابة عنه لتسديد المبالغ من وإلى حساب التسوية الخاص به.ب. يفوض الوسيط بنك الدفع تنفيذ التعليمات الصادرة من السوق وتزويده بكافة المعلومات التي يطلبها عن حسابات التسوية الخاصة به بغرض متابعة مدى التزامه بأحكام السوق وذلك دون الرجوع إليه ودون حاجة للحصول على موافقته.ج. يلتزم الوسيط بتسديد كافة الفوائد والأتعاب والرسوم المصرفية المستحقة لبنك الدفع والمتعلقة بفتح وإدارة حسابات التسوية الخاصة به. مادة 96

أ. يقوم بنك الدفع بسداد أي مبلغ متوجب سداده لأي يوم تداول وذلك من حساب التسوية المصرفي الخاص بالوسيط وذلك قبل الساعة التاسعة صباحا من ثالث يوم عمل بعد يوم التداول.ب. يقوم بنك الدفع بدفع أي مبلغ مستحق للوسيط عن أي يوم تداول وذلك بإيداعه في حساب التسوية المصرفي الخاص بالوسيط وذلك قبل الساعة التاسعة صباحا من ثالث يوم عمل بعد يوم التداول. مادة 97
يحق للسوق أن يقوم بتحويل أي مبلغ من حساب صندوق الضمان الاحتياطي إلى حساب التسوية المصرفي الخاص بالوسيط طبقا للقواعد التي تضعها لجنة السوق. مادة 98
لا تكون السوق مسؤولة تجاه بنك الدفع أو أي وسيط عن سداد أي مبلغ إلى أي منهما في حالة عدم وجود مبالغ كافية في حساب التسوية المصرفي الخاص بالوسيط. مادة 99
إذا تم كشف حساب التسوية المصرفي الخاص بأي وسيط فعندئذ يحق للسوق إصدار تعليمات إلى بنك الدفع بتسديد العجز من حساب صندوق الضمان الاحتياطي ، على أن يلتزم الوسيط المتعثر باعادة الوضع كما كان عليه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى أشد. مادة 100
تستوفي إدارة السوق من الوسيط غرامة بواقع 1% يوميا من قيمة العجز في حساب التسوية الخاص به عند عدم مقدرته على الوفاء بالتزامه في يوم السداد على أن لا تقل قيمة الغرامة التي يدفعها الوسيط عن 30 ريالاً قطرياً يوميا لكل عملية تغطية، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد بحق كل من يرتكب هذا الفعل. مادة 101
يحق للمدير اتخاذ أي من التدابير الوارد ذكرها في المادة (115) في حال تأخر الوسيط عن سداد أي من المبالغ المتوجبة عليه للسوق ، أو لبنك الدفع أو لعملائه. على أن يعرض القرار على لجنة السوق في أول اجتماع لاحق. مادة 102
يجب على الوسيط استكمال إجراءات تنفيذ الأمر وإخطار العملاء بذلك خلال يوم التنفيذ مع إصدار ما يفيد تنفيذه وإرساله للعميل لاحقاً. مادة 103
يكون الوسيط المنفذ لأمر الشراء هو المسؤول عن تسديد القيمة الواردة في تقرير السداد للوسيط البائع ، وفقا للتعليمات والإجراءات المتبعة بهذا الخصوص ، ولا يعفيه من هذه المسؤولية عجزه عن تحصيل القيمة من عملائه. مادة 104
يلتزم العميل بتسديد العمولات المتعلقة بالبيع أو الشراء للوسيط طبقاً لجدول العمولات المعتمد لهذه الغاية. مادة 105

في علاقة الوسيط بالعميل ، لا تقع أية مسؤولية على الوسيط طالما أنه قد تصرف في حدود التفويض المعطى له وبذل العناية المعتادة. مادة 106
تعتبر جميع الشروط المحددة والواردة في التفويض (بالبيع أو الشراء) ملزمة للعميل ، كما تعتبر جميع المعلومات الواردة في هذا التفويض صحيحة وتم إطلاعه عليها. مادة 107
للوسيط القيام بالبيع والشراء لصالح محفظته الخاصة وذلك بموجب الضوابط والإجراءات التي تحددها اللجنة. فقرة ( أ ) مادة 108
لا يحق لشركات المساهمة والمقيدة أوراقها في السوق التي تقوم بأعمال الوساطة، القيام ببيع أو شراء أسهمها لصالح المستثمرين، وإنما يتم ذلك عن طريق وسيط آخر مرخص له من قبل السوق. فقرة (ب)
يحظر على موظفي الوسيط الواردة أسماؤهم في الكشف المقدم للسوق استناداً لأحكام المادة (61) من هذه اللائحة التعامل بالأوراق المالية لحسابهم أو لحساب أزواجهم أو لحساب أقاربهم حتى الدرجة الثانية إلا من خلال وسيط آخر. مادة 109
في حال عدم الإلتزام بأحكام المادة(109) يتم تطبيق أحكام المــادة (115) من هذه اللائحة بحق المخالفين. مادة 110
مع مراعاة أحكام المادة (109)، لا يجوز للشركاء في شركات الوساطة، ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها، ومديريها القيام ببيع أو شراء الأوراق المالية المقيدة في السوق لحسابهم أو لحساب غيرهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركات الوساطة التي ينتمون إليها، ويحق لهم تداول تلك الأوراق المالية من خلال شركات وساطة أخرى دون الحاجة لإعلام السوق بذلك. مادة 111
لا يجوز للوسيط أو وكلائه أن يستغلوا الأوراق المالية الخاصة بعملائهم للقيام بأي عملية تجارية أو مالية لمصلحة الوسيط أو لمصلحتهم الخاصة. مادة 112
يكون مسئول التداول هو المسئول الأول عن المحافظة على النظام ومراقبة سلوك الوكلاء وحملة البطاقات المهنية والجمهور وحسن تنفيذ الإجراءات أثناء جلسات التداول ، ولا يحق لأي وسيط أو وكيل التدخل في صلاحياته. مادة 113


الفصل السادسالإيقاف وإسقاط العضوية
يحق للجنة وقف نشاط الوسيط إذا خالف أحكام القانون أو اللوائح أو قرارات اللجنة أو إذا فقد أي شرط من شروط الترخيص ، على أن يعطى مهلة لإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص. مادة 114
يحق للجنة اتخاذ أي من التدابير الآتية ضد الوسيط أو أحد موظفيه، إذا ما استدعى الأمر ، لحماية مصالح المساهمين والمتعاملين في السوق: مادة 115
1. التنبيه.2. الإنذار.3. منع الوسيط أو الموظف من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص له بمزاولتها.4. مطالبة رئيس مجلس إدارة الوسيط بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليه واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن السوق.5. تعيين عضو في مجلس إدارة الوسيط وذلك للمدة التي تحددها اللجنة ، ويكون لهذا العضو حق المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات.
تسقـط العضوية عن الوسيط المرخص والمعتمد في السوق بعد موافقة اللجنة في الحالات التالية:- : مادة 116 فقرة أ
1. إعلان الوسيط إفلاسه.2. إذا فقد الوسيط 50% من رأس ماله.3. عدم تنفيذ الوسيط لعمليات سنوية تتجاوز نسبة ثلاثة بالمائة من حجم العمليات السنوية للسوق.4. تغيب الوسيط دون عذر مقبول أو إذن مسبق من إدارة السوق ، عن حضور ثلاث جلسات تداول خلال نفس السنة.5. فقد الوسيط شرطاً من شروط الترخيص المنصوص عليها من قبل اللجنة وعدم تمكنه من استيفاء هذا الشرط خلال المهلة الممنوحة من قبل اللجنة.6. في حالة حل الوسيط أو تصفيته.7. صدور قرار بالحجز على الوسيط.8. صدور قرار تأديبي بالشطب ضد الوسيط.
إذا رغب الوسيط في التوقف نهائياً عـن ممارسة نشاطه ، فعليه أن يتقدم بطلب خطي للجنة قبل شهر من تاريخ توقفه عن العمل. : فقرة ب











الباب السـادس
التعامل في الأوراق المالية


يجب أن يتم تداول الأوراق المـالية المقيدة في السوق وفقا للشروط والقواعد التي تقررها اللجنة، و يقع باطلاً كل تعامل يجري خارج نظام السوق ، وينحصر حق التعامل في الوسطاء المرخصين من قبل السوق ، ويسمح للمستثمرين بالتواجد في السوق لغرض الاطلاع على أسعار الأوراق المالية المتداولة. مادة 117
تستثنى الأوراق المالية من التداول في الحالات التالية: مادة 118
1. التحويل الإرثي.2. التحويل ما بين الزوجين وبين الأقارب حتى الدرجة الثانية.3. عمليات مصرف قطر المركزي لحماية الأوراق المالية الحكومية أو المكفولة من الدولة.4. عمليات نقل الملكية التي تتم بناء على حكم تسوية صادر عن المحكمة.5. أية عمليات أخرى ترى اللجنة استثناءها، وفقاَ لما تراه مناسباَ.
يعتمد لتداول الأوراق المالية في السوق ، النظام الذي تقره السوق لأغراض عرض أوامر الشراء والبيع وتنفيذها. فقرة ( أ ) مادة 119
تجري عمليات البيع بالمزاد العلني سواء بالاستناد إلى قرارات المحاكم أم بموجب قرارات مجالس إدارات الشركات من خلال نظام السوق وفقاً للتعليمات المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني. فقرة (ب)
تعتمد وحدة مزايدة السعر في تداول الأوراق المالية على سعر السهم كما هي محددة بقرارات اللجنة التي تصدرها من وقت لآخر وفقاً لأحوال السوق. فقرة ( أ ) مادة 120
لا يجوز أن يرتفع أو ينخفض سعر أي سهم بأكثر من 10% من قيمته خلال اليوم الواحد عن سعر الإغلاق السابق، ويحق للجنة تعديل أو تعليق هذه النسبة بما يتناسب ومصلحة السوق ، وللمدير الحق بتعديل هذه النسبة مؤقتاً في الحالات الضرورية. فقرة (ب)
لا يجوز أن يرتفع أو ينخفض مؤشر السوق بنسبة تتجاوز 5% يومياً، على أن يتم وقف تنفيذ الصفقة التي ستؤدي لتجاوزه هذه النسبة ووقف التداول كليا لمدة 30 دقيقة إذا حدث ذلك في النصف الأول من الوقت المخصص للتداول أو وقف التداول كليا وإغلاق الجلسة لذلك اليوم إذا حدث ذلك في النصف الثاني من الوقت المخصص للتداول. فقرة (ج)


يكون الأمر خاصاً ، وينفذ من خلال النظام على هذا الأساس ، إذا توافرت فيه جميع الشروط التالية: مادة 121
1. أن يتم تنفيذه (شراءً أو بيعاً) دفعة واحدة بناءً على أمر العميل وتفويضه.2. أن لا تقل قيمته السوقيـة عن (2,000,000) مليوني ريال قطـري ، أو ما تحدده اللجنة.3. أن تكون الورقة المالية مملوكة من قبل طرف واحد بمفرده سواء كان طبيعياً أو معنوياً. ويحق للجنة تعديل أو تغيير هذه الشروط وفقاً لما تراه مناسباً.
يترتب على كل عملية شراء أو بيع أوراق مالية تسديد الثمن ونقل ملكية الأوراق المالية ، وتكون عمليتا التسديد ونقل الملكية مرتبطتين وتتمان وفقاً للإجراءات المحددة من قبل السوق. مادة 122
يتم إحتساب صافي الحساب اليومي للوسيط ليوم التداول على أساس الفرق بين إجمالي المبالغ المتوجبة عليه بموجب كافة أوامر الشراء التي قام بتنفيذها من خلال نظام التداول وإجمالي المبالغ المستحقة له بموجب كافة أوامر البيع التي قام بتنفيذها من خلال نظام التداول في يوم التداول ذاته. مادة 123
تقوم السوق بتحويل ملكية الأسهم من المساهم البائع إلى المساهم المشتري ، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل بدءاً من تاريخ تنفيذ الأمر. مادة 124
تقوم السوق بتسجيل ملكية الأوراق المالية التي تم تداولها ، ولو نصت عقود التأسيس أو الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة على غير ذلك باستثناء إذا كان البيع أو النقل مخالفا لأحكام القوانين النافذة أو الأنظمة المتعلقة بحظر تداول تلك الأوراق المالية. مادة 125
يحظر على أي موظف من موظفي السوق أو موظفي الوسيط إفشاء أسماء وأسرار المتعاملين من المساهمين في أسهم أي من شركات المساهمة المقيدة ، أو الإدلاء بأي معلومات حول تصرفات المساهمين وتعاملهم في الأوراق المالية. مادة 126
تنشأ الحقوق والالتزامات بين الوسيط البائع والوسيط المشتري للأوراق المالية التي تم تداولها في السوق في تاريخ إبرام الصفقة ، وتنشأ حقوق ملكية الأوراق الماليـة للعميل المشتري تجاه الشركة المصدرة لها في ذات التاريخ. فقرة ( أ ) مادة 127

يكون لآخر مالك للسهم يقيد اسمه في سجل الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة. فقرة (ب)
يقع باطلا كل تصرف سواء كان مباشراً أم غير مباشر يؤدي إلى إيهام و/أو تضليل المستثمرين فيما يتعلق بتداول الأوراق المالية. مادة 128
ويحق لإدارة شؤون الوسطاء والتداول إيقاف أو إلغاء أو تعديل أي من العمليات وفقاً لما تراه مناسباَ ودون ترتيب أية مسؤولية على السوق نتيجة ذلك حتى الانتهاء من إجراءات العرض على لجنة التأديب المنصوص عليها في هذه اللائحة.كما أن للإدارة الحق في وقف التعامل في ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالمتعاملين في السوق.











الباب السابع
جهاز التحقيق ولجان التحكيم والتأديب والتظلم


جهاز التحقيق

أ. يكون للسوق جهاز للتحقيق يصدر بتشكيله قرار من المدير على أن لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة، ويكون لهذا الجهاز سكرتير ينظم أعماله.ب. يختص هذا الجهاز بتلقي طلبات التحكيم والشكاوى المحولة إليه من المدير التي تتضمن نسبة وقائع للوسطاء أو الشركات المقيدة وتشكل مخالفة لأحكام قانون السوق أو اللوائح أو القرارات المنظمة له التي تمس حسن سير العمل فيها أو بقواعد وأصول مهنة الوساطة. ويختص كذلك بتلقي طلبات التظلم من قرارات لجنة التأديب.ج. يتولى هذا الجهاز إجراء التحقيق الأولي في طلبات التحكيم أو الشكاوى أو أية أمور أخرى يكلفه بها المدير. مادة 129
أ. يقوم جهاز التحقيق بقيد الطلبات أو الشكاوي حال ورودها في سجل خاص بأرقام مسلسله تبدأ في أول السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها ويفرد ملف خاص يودع من أصل اللائحة وإيصال سداد الرسم المقرر. ب. يقوم جهاز التحقيق فور إحالة الموضوع إليه من المدير بالمبادرة في إجراء التحقيق واستدعاء الخصوم وشهودهم وتدوين أقوالهم في محضر يعد لذلك. مادة 130
يرفع جهاز التحقيق فور انتهائه من إجراء التحقيقـات مذكرة إلى المدير ، شارحاً فيها نتائج التحقيق ورأيه حول هذه النتائج.وللمدير إحالة الموضوع إلى لجنة التحكيــم أو لجنة التأديب أو يقرر حفظها إذا تبين له عدم جدوى إحالتها إلى أي من اللجان المختصة.وفي كل الأحوال يحق للمدير، في حالة المخالفات التي لا يرى ضرورة إحالتها إلى لجنة تأديب، إتخاذ أي من الجزاءات التالية:1. التنبيه.2. الإنذار.وتكون هذه الجزاءات نهائية. مادة 131
إذا قرر المدير إحالة الموضوع إلى لجنة التحكيم أو التأديب ، يتولى جهاز التحقيق إعلان جميع الخصوم في التحكيم أو المخالف في التأديب بميعاد الجلسة مع صورة من صحيفة لائحة التحكيم أو صحيفة المخالفة. مادة 132
يكون إعلان جميع الإخطارات أو اية مستندات أخرى وجهها جهاز التحقيق بالبريد المسجل بعلم الوصول .وفي حال لم يتم الإعلان لليوم المعين للجلسة ، جاز تحديد جلسة أخرى وإعلان ذوي الشأن بها. مادة 133
يجـب أن يحضر جلسات لجان التحكيم التأديب والتظلم كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها ويجب أن يذكر في المحضر أسماء أعضاء اللجنة وتاريخ وساعة ومكان انعقاد الجلسة وأسماء الحاضرين من الخصوم أو الوكلاء عنهم وجميع الإجراءات التي تتم بالجلسة وأقوال وطلبات الخصوم ويوقع رئيس الجلسة والكاتب على المحضر. مادة 134
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وهو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود. وللأعضاء الجالسين معه أن يوجهوا ما يرون توجيهه من الأسئلة بعد التشاور مع الرئيس. مادة 135
تعقد لجان التحكيم والتأديب والتظلم جلساتها بمقر سوق الدوحة للأوراق المالية ويجوز انعقادها في اي مكان آخر إذا قرر رئيس أي من اللجان ذلك. مادة 136
يصدر قرار من مدير السوق بفرض مقدار الرسوم على صحف لوائح التحكيم والطلبات والشكاوى وصحف التظلم المقدمة إلى لجان التحكيم والتأديب والتظلم وما تصدره هذه اللجان من أوراق وأوامر وقرارات. مادة 137


لجــنة التحكيم

تنشأ بقرار من اللجنة ، لجنة تحكيم برئاسة قاض يختاره وزير العدل بناءً على اقتراح رئيس المحاكم العدلية، وعضوية اثنين تختارهما اللجنة ، أحدهما من غير أعضائها ، وتختص بالفصل في جميع المنازعـات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق. ويعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم ، وتحدد اللجنة مكافآت الأعضاء في كل تحكيم.تفصل لجنة التحكيم في النزاع المتعلق في المعاملات التي تتم في السوق على أساس التقرير المقدم لها من جهاز التحقيق.يحق للجنة التحكيم استدعاء أي من أطراف النزاع أو الشهود كلما رأت ذلك ضرورياً قبل الفصل في النزاع المعروض عليها، ولها الحق أن تطلب تزويدها في أي وقت تشاء بأي أوراق أو مستندات تخص أطراف النزاع. على أن يصدر حكمها في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهرمن تاريخ عرض موضوع النزاع عليها.في اليوم المعين لنظر النزاع يحضر الخصوم بأنفسهم أو وكلاء عنهم فإذا تخلف أحد منهم رغم إعلانه، فصلت اللجنة في النزاع إذا كان صالحاً للفصل فيه، وإلا أجلت ذلك لجلسة أخرى.تتولى لجنة التحكيم التحقيق في المنازعات المعروضة ولها أن تندب أحـد أعضائها للقيام بالتحقيق ، ولها اتخاذ كافة إجراءات الإثبات الواردة بقانون المرافعات المدنية التجارية.يحق للجنة التحكيم أن تطلب إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، إصدار قرار بإبراز أي مستند ضروري للتحكيم يكون في حوزة الغير أو تكليف شاهد بالحضور لأداء الشهادة أمامها.وللجنة التحكيم أن تحلف الشهود اليمين، ويعتبر من أدى شهادة كاذبة أمامها مرتكباً لجريمة شهادة الزور أمام المحكمة، ويجوز للجهة المختصة بعد إبلاغها من لجنة التحكيم إجراء التحقيق من شأنها تقديمه للمحاكم لمعاقبته بالعقوبة المقررة.ويمكن للجنة التحكيم أن ترجع إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع للحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أمامها أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.تنقطع الخصومة أمام لجنة التحكيم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.إذا عرضـت عند نظر النزاع مسألة أولية تخرج عن ولاية لجنة التحكيـم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر ، أوقفت اللجنة عملها وأوقف الميعاد المحدد للفصل في النزاع إلى أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة العارضة.تصدر لجنة التحكيم قرارها بعد المداولة بأغلبية الآراء ، ويجب أن يكون القرار مكتوباً وأن يشتمل على ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقة ، وتاريخ صدوره ، وتوقيعات رئيس وأعضاء لجنة التحكيم.وإذا رفض واحد أو أكثر من أعضاء لجنة التحكيم توقيع القرار ، ذكر ذلك في القرار ، ويكون القرار صحيحاً إذا وقعته أغلبية الأعضاء.ويعتبـر القرار صادراً من تاريخ التوقيع عليه بعد كتابته ولو قبل النطق به أو إيداعه.على جهاز التحقيق أن يودع أصل قرار لجنة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال الأيام السبعة التالية لصدوره وإخطار الخصوم بحصول ذلك الإيداع.لا يكون قرار لجنة التحكيم قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي المحكمة التي أودع أصل القرار قلم كتابها بناء على طلب أي من ذوي الشأن وفقاً للقواعد المبينه بقانون المرافعات المدنية والتجارية.للخصوم أن يطلبوا إلى لجنة التحكيم في أية حالة يكون عليها النزاع إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر بالمحضر ويوقع منهم أو من وكلائهم ، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، ألحق الاتفاق المكتوب بالمحضر وأثبت محتواه فيه ، ويكون للمحضر بعد تصديق اللجنة عليه قوة القرارات الصادرة عنها.تكون القرارات الصادرة عن لجنة التحكيم ملزمة لطرفي النزاع ونهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق.لجــنة التأديب مادة 138مادة 139مادة 140مادة 141مادة 142مادة 143مادة 144مادة 145مادة 146مادة 147مادة 148مادة 149مادة 150مادة 151
يكون للسوق لجنة تأديب تشكل بقرار من اللجنة، وتختص بالفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات التي يجري التعامل بأوراقها المالية في السوق من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنظمة للسوق ، وكذلك المخالفات التي تنسب إليهم وتمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والأصول المتعلقة بمزاولة المهنة.وتشكـل لجنة التأديب برئاسة قاض يختاره وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المحاكم العدلية وعضوين مـن بين أعضاء لجنـة السوق ، يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة مكافآت الأعضاء في كل تأديب.ويكون للجنة التأديب اتخاذ أي من الجزاءات التالية: مادة 152
1. التنبيه.2. الإنذار.3. مصادرة كل أو بعض أية كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية.4. وقف التعامل في أوراق الشركة ، أو وقف الوسيط عن العمل ، وذلك لمدة لا تزيد على أربعة أشهر.5. شطب العضوية من السوق.
تسري على المحاكمة التأديبية أمام لجنة التأديب القواعد التي تسري على الدعوى الجنائية فيما يتعلق بإجراءات إثبات المخالفة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ، ما لم ينص القانون على غير ذلك. مادة 153
في حال تخلف الشخص المنسوب له المخالفة عن الحضور ، يكون للجنة التأديب بعد التأكد من صحة إعلانه في موعد مناسب أن تفصل في المخالفة ولها الحق أن تؤجل نظر المخالفة إلى جلسة أخرى وتأمر بإعادة إعلانه ، وإذا حضر الشخص المنسوب له المخالفة قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها القرار عليه في غيبته ، وجب إعادة نظر المخالفة في حضوره. مادة 154
يجوز للجنة التأديب أن تأمر بإحضار الشهود الذيـن ترى فائدة من سماع شهادتهم ، فإذا تخلف أحد منهم عـن الحضور يكون للجهة المختصة بعد إبلاغها من لجنة التأديب اتخاذ الإجراءات القانونية لإحضاره وفقاً للقواعد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية.وعند حضور الشاهد وامتناعه عن أداء الشهادة أو شهد زوراً ، يجوز للجنة التأديب إحالته إلى الجهة المختصة لمحاكمته وفقاً لقانون العقوبات. مادة 155
لا يجوز للجنة التأديب أن تعتمد في قرارها على المعلومات الشخصية لأعضائـها ولا على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة ، ولها أن تعتمد في قناعتها حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها استمدادا من الأدلة المطروحة حسبما يرتاح إليه وجدانها. مادة 156
تكون المداولة في القرار قبل إصداره سراً بين أعضاء لجنة التأديب مجتمعين، ويصدر القرار بأغلبية الآراء. مادة 157
ينطـق بالقرار بتلاوته في جلسة علنية بحضور الأعضاء الذين اشتركوا في المداولة. مادة 158
القرارات الصادرة عن لجنة التأديب لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية. مادة 159
يجـب أن يكون قرار مجلس التأديب مكتوباً وأن يبين فيه تاريخ إصداره ومكانه وأسماء الأعضاء الذين اشتركوا فيه وحضروا تلاوته ، وأسمـاء الخصوم وحضورهم وغيابهم. كما يجب أن يشتمل القرار على عرض مجمل لوقائع المخالفة وخلاصة موجزة لأقوال ودفاع المخالف والإجراءات التي تمت. ثم تذكر بعد ذلك أسباب القرار ومنطـوقه ، ويجب أن يوقع على مسودة القرار رئيس اللجنة وأعضـاؤها ، وتودع ملف المخالفة ، ولا يجوز إعطاء ذوي الشأن صوراً منها ، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها. مادة 160
يوقـع رئيس لجنة التأديب وكاتبها نسخة القرار الأصلية وتحفظ في ملف المخالفة وذلك خلال سبعة أيام من إيداع المسودة. مادة 161
لكل ذي مصلحة الحق في الحصول على صورة من القرار التأديبي بشرط موافقة رئيس لجنة التأديب وسداد الرسم المقرر في حال صدور القرار التأديبي غيابياً بحق المخالف. وعلى جهاز التحقيق إعلانه بالقرار التأديبي الصادر بحقه خلال أسبوع من تاريخ صدوره.في حال صدور القرار التأديبي غيابياً بحق المخالف، على جهاز التحقيق إعلانه بالقرار التأديبي الصادر بحقه خلال أسبوع من تاريخ صدوره. مادة 162
تقدم الشركة المقيدة أوراقها المالية في السوق كفالة مصرفية بقيمة مليوني ريال تودع لدى السوق وذلك عند اتخاذ قرار بإحالتها للجنة التأديب بحيث يتم مصادرتها كلياً أو جزئياً في حال إيقاع هذه العقوبة بحقها من قبل لجنة التأديب مادة 162 مكرر



لجــنة التظـلم

يجوز التظلم من قرارات لجنة التأديب الصادرة بوقف التعامل في الأوراق المالية للشركة ، أو بوقف الوسيط عن العمل أو بشطب العضوية ، أمام لجنة تسمى لجنة التظلم وتشكل برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف ، يختاره وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المحاكم العدلية وعضوية باقي أعضاء لجنة السوق الذين لم يشاركوا في إصدار القرار المتظلم منه ، وتحدد اللجنة مكافآت الأعضاء في كل تظلم ويكون انعقاد لجنة التظلم صحيحاً بحضور خمسة أعضاء على الأقـل ويرفع التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ، أو من تاريخ إعلانه إذا صدر في غيبة المتظلم.وتكون قرارات لجنة التظلم نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام أي جهة أخرى. مادة 163
يـرفع المتظلم من القرار التأديبي تظلمه إلى جهاز التحقيق يشتمل على بيان القرار المتظلم منه وأسباب التظلم وصفة المتظلم أو وكيله موقعاً منه ومن الموظف المختص ويثبت به تاريخ حصول التظلم. مادة 164
عـلى جهاز التحقيق أن يحيل تقرير التظلم مع ملف المخالفة إلى رئيس لجنة التظلم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ استلام التظلم مشفوعاًً برأيه ، وعلى رئيس هذه اللجنة أن يأمر بتحديد جلسة لنظر التظلم ، ويتولى جهـاز التحقيق من تلقاء نفسه إعلان المتظلم وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة. مادة 165
تقضـي لجنة التظلم بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد أو لانعدام صفة رافعه أو لأي عيب شكلي آخر يكون جوهرياً. مادة 166
إذا وجـدت لجنة التظلم أن التظلم مقبول شكلاً ، سمعت أقوال المتظلم وطلباتـه ، وإذا طلب المتظلم سمـاع شهود أو إجراء تحقيق ما ، فللجنة التظلم أن تسمع هؤلاء الشهود أو غيرهم ممن ترى سماع شهادتهم وأن تقوم بما تراه لازماً من إجراءات. مادة 167
يجـوز للجنة التظلم أن تقرر رد التظلم المقدم لها وتأييد القرار إذا رأت أنـه لا يوجد سبب كاف للتدخل ، أو تقرر إلغاء القرار المتظلم منه وعدم مؤاخذة المخالف إذا رأت أن الفعل المنسوب إليه لا يشكل مخالفة لقانون السوق. مادة 168






















الباب الثامن
أحكام ختامية




للمدير إصدار الإجراءات التي يراها ضرورية أو مناسبة لتحقيق الأهداف التي أنشئت السوق من أجلها. مادة 169
تقوم إدارة السوق بمتابعة عمليات التسوية والتقاص بين الوسطاء ومتابعة أمور التسوية مع بنك الدفع، وتقوم كذلك بحفظ السجلات اللازمة للمساهمين لجميع شركات المساهمة المقيدة أسهمها في السوق ، وتدون فيها أسماءهم وأرقام بطاقاتهم الشخصية وعدد أسهمهم وتحويلات الأسهم وإصدار كشوف حساباتهم وكافة البيانات الأخرى التي تخص المساهمين أو شركات المساهمة والتي قد تراها السوق ضرورية مستقبلا. ويحق لشركات المساهمة أن تطلع على سجل مساهميها في أي وقت تراه مناسبا. مادة 170
تقوم السوق بنشر المعلومات المتعلقة بالصفقات التي تم عقدها داخل القاعة فوراً بعد إتمام هذه الصفقات ، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح بالإضافة إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الوسطاء المتواجدين في القاعة. مادة 171
لا يجوز لرئيس أو أعضاء مجلس إدارة أو موظفي أي شركة مقيدة:أ. استغلال معلوماتهم الداخلية المتعلقة بالشركة للمتاجرة بأوراقها المالية بهدف تحقيق أي نفع لهم أو للغير. ب. إفشاء المعلومات التي قد تؤثر على تداول أو أسعار الأوراق المالية ما لم يتم إعلام السوق مسبقا. مادة 172
لا يجوز لرئيس أو أعضاء مجالس الإدارة أو مديري أي من الشركات المقيدة في السوق القيام ببيع أو شراء الأوراق المالية للشركة لحسابهم أو لحساب غيرهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، خلال الفترة الممتدة من بداية الأسبوعين السابقين لموعد اجتماع مجلس الإدارة المخصص لمناقشة ورفع مقترحات توزيعات الأرباح على المساهمين إلى الجمعية العمومية، وحتى انعقاد الجمعية العمومية والبت في توزيعات الأرباح المقترحة، على أن تقوم الشركة بإخطار السوق مسبقاً بموعد اجتماع المجلس. ويجوز لهم البيع والشراء فيما عدا ذلك شريطة إعلام السوق مسبقاً. مادة 173
لا يجوز للوسيط تداول أي ورقة مالية على أساس معلومات لم تكن متوفرة للعامة في وقت إدخال الأمر على النظام. مادة 174
للمدير صلاحية إجراء التحقيقات كلما رأى ذلك ضرورياً ، حال حدوث أية مخالفة من قبل أي شخص ، أو توقع حدوث مخالفة لأحكام اللوائح الداخلية أو الإجراءات. مادة 175



على كل شخص يملك أو تصل مساهمته هو وأولاده القصر إلــى (10%) من أسهم الشركة المقيدة أوراقها المالية بالسوق أن يخطر السوق بكتاب خطي بذلك ، وأن يتقدم بطلب خطي لإدارة السوق للحصول على الموافقة للقيام بأي تعامل أو تصرف يجريه ويؤدي إلى زيادة هذه النسبة، على أن يتم إبلاغه بالموافقة أو عدمها على ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه للطلب. مادة 176
إذا رغب شخص أو عدة أشخاص متحالفين يملكون معاً ( 25%) من أسهم أي شركة مساهمة ، طرحت أسهمها باكتتاب عام ، السيطرة عليها من خلال شراء ( 50%) أو أكثر من أسهمها المصدرة ، أو تملكها ، فإن عليه أو عليهم إبلاغ السوق بذلك قبل المباشرة بالشراء، وإذا رأت اللجنة أن هذه السيطرة أو هذا التملك لا يخدمان الاقتصاد الوطني، يؤمر ذلك الشخص أو الأشخاص بالتوقف عن الشراء. مادة 177
يعمل بهذه اللائحة بعد اعتمادها من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية. مادة 178


 

رد مع اقتباس
قديم 11-09-2006   #2


الصورة الرمزية غـــ®ــلا
غـــ®ــلا غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 30
 تاريخ التسجيل :  13-02-06
 العمر : 38
 أخر زيارة : 18-11-2010 (02:47 AM)
 المشاركات : 56 [ + ]
 التقييم :  100
لوني المفضل : Brown
افتراضي رد: حصريا لمنتديات يافع اللائحه الداخليه لسوق الدوحه للاوراق الماليه



ماشاء الله هذي كلها لائحه ..

على العموم شكرا لك اخوي


 
 توقيع : غـــ®ــلا



رد مع اقتباس
قديم 11-09-2006   #3


الصورة الرمزية درب يافع
درب يافع غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 300
 تاريخ التسجيل :  04-07-06
 أخر زيارة : 23-08-2010 (09:15 AM)
 المشاركات : 1,559 [ + ]
 التقييم :  300
لوني المفضل : Brown
افتراضي رد: حصريا لمنتديات يافع اللائحه الداخليه لسوق الدوحه للاوراق الماليه



ولكمو غلا


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


All times are GMT +3. The time now is 12:20 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010

جميع الحقوق محفوظه لمنتديات سماء يافع

a.d - i.s.s.w

mamnoa 4.0 by DAHOM