| نفحــات إيمانيــة عامــة يختص بتبادل العلوم الإسلامية والنصائح الأخوية بجو إيماني على نهج الكتاب والسنة المحمدية المطهرة |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| كلمات يجب أن لا تقولها المرأة للرجل | هواهايافعي | عـالــم ومـمـلـكـة حـــواء | 10 | 24-12-2011 05:10 PM |
| فتوى في علاج المرأة للرجل | ابو السفر | عالم الاسرة والطفل | 4 | 02-06-2010 10:40 PM |
| ((آلانثى ورده حمرآء,,,, لآ تقطفهآ آيها آلرجل )) | قطرات الندى | عـالــم ومـمـلـكـة حـــواء | 14 | 25-02-2010 01:31 PM |
| ثلاث كلمات للمرأة مقابل واحدة للرجل | يونس المشوشي | الرأي & الرأي الأخر | 7 | 01-11-2008 02:58 PM |
|
| المشاهدات | 2132 | التعليقات | 6 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#2 |
![]() ![]() |
رد: هل للرجل عدة ؟
يقال ان للرجل عدة في حالتين :
الاولى : اذا طلق زوجته وأراد ان يتزوج اختها - فعليه ان ينتظر عدة الزوجة حتى تنتهي وألا جمع بين الاختين - وهذا ما حدث في مصر لاحد الرجال - فحوكم وسجن سبع سنين . الثانية : اذا كان متزوج من اربع - فطلق واحدة فعليه ان ينتظر عدتها - وان تزوج قبل انتهاء العدة ففي هذه الحالة - خالف الشرع وتزوج اكثر من اربع . لك مودتي |
|
|
|
#3 |
|
زائر
|
رد: هل للرجل عدة ؟
شكرا اخي الكريم سنا يافع على سرعة تجاوبك واضيف هذا الرد على السؤال للفائدة
المرأة هي محل الخطاب في إيجاب العدة كما جاء بذلك القرآن الكريم.. ولكن الرجل مخاطب بالانتظار فترة تطليق امرأة والزواج بمن يحرم الجمع بينها وبين غيرها.. فإذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها فعليه أن ينتظر حتى تنتهي عدة المطلقة، فيكون الطلاق "بائنًا"، ثم يتزوج إحدى هؤلاء المذكورات، وليست هذه عدة للرجل، ولكنها -أيضا- عدة للمرأة، وإن كانت قيدًا في إقدام الرجل على الزواج ممن يحرم الجمع بينها وبين زوجته. وقد جاء في فتاوى دار الإفتاء للشيخ حسن مأمون -رحمه الله- في نفس الموضوع ما نصه: إن أقصى ما يحل للرجل أن يجمع من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة، ولا يعلم في هذا خلاف بين الأئمة. وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية والحنابلة: إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة، ولو كان الطلاق بائنًا، لأن للعدة حكم النكاح القائم على وجه؛ إذ تجب فيها النفقة على المطلق ويثبت نسب الولد منه. وهذا هو رأي جميع أئمة الحنفية. وقال الشافعية والمالكية: يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقًا بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة لانقطاع النكاح بالطلاق البائن. ومن الموانع الشرعية أن يكون الزوج متزوجًا بأربع زوجات سوى الزوجة التي يريد العقد عليها، ولو كانت إحداهن مطلقة منه طلاقًا رجعيًا أو بائنًا ما دامت عدتها لم تنقض بعد. والله أعلم |
|
|
|
#4 |
![]() ![]() ![]() |
رد: هل للرجل عدة ؟
اخي الوافي
اولا انا مستغرب اين كان هذ االموضوع وكيف لم اره تقريبا هو موجود من اسبوع ولم يحط نظري عليه شكلك كنت مركب له مخفي بصراحة موضوع رائع جدا وعن نفسي لم يخطر ببالي ان الرجل مطالب بالانتظار لفترة من الزمن لا يتزوج خلالها باخرى تحت اي حال جزاك الله خير على هذه الافائدة وكتب الله لك بها الاجر |
|
|
|
#5 |
|
زائر
|
رد: هل للرجل عدة ؟
اخي الكريم مسلم وكفى
تصدق لما سألني احد المدرسين عنه كان جوابي بلا وبشده - وبلهجة العارف المتمكن لكن بعد ان وضح لي الامر - قلت له طيب ورحت ابحث عنه فوجدت هذا السؤال في قسم الفتاوي في موقع اسلام اون لاين . وحبيت ان انشره للمعرفه فقط . تسلم على مرورك وتعليقاتك الجميلة لك خالص تقديري |
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|