منتديات سماء يافع

منتديات سماء يافع (http://http://yaf4.com/vb/index.php)
-   نفحــات إيمانيــة عامــة (http://http://yaf4.com/vb/forumdisplay.php?f=4)
-   -   هل يجوز قراءة القرآن الكريم بدون وضوء ؟ (http://http://yaf4.com/vb/showthread.php?t=25802)

رامي الهندي 13-04-2011 10:39 AM

هل يجوز قراءة القرآن الكريم بدون وضوء ؟
 

بسم الله الرحمن الرحيم
فتـــــــــــــــــــــــاوى
مجمع البحوث الأسلامية
صنيف الفتاوى العبادات هل يجوز قراءة القران بدون وضوء
التاريخ 2006-10-11 التصنيف العبادات
اسم المفتى مجمع البحوث الإسلامية
السؤال هل يجوز قراءة القران بدون وضوء
الاجابة على الفتوى نقول وبالله التوفيق قراءة القرآن الكريم من أفضل أنواع الذكر والتقرب إلى الله تعالى : كما جاء فى قوله عز وجل : " فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ" المزمل آية (20) وقوله : " وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ " القمر آية (17) . وقراءة الحرف من القرآن بعشر حسنات كما جاء فى الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " خيركم من تعلم القرآن وعلمه " رواه البخارى ولا تكفى القراءة فحسب رغم ما لها من أجر ولكن لابد من التدبر والعمل والخشوع والتأمل ومن هنا ينبغى لقارئ القرآن من أن يكون مع أكمل الأحوال حتى يستطيع التدبر والخشوع فيستحسن أن يكون على طهارة كاملة . وقراءة القرآن بغير وضوء جائزة _ كما أن مس المصحف للقراءة بغير وضوء جائزة لأن المقصود بالطهر فى قوله تعالى : " لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ " الواقعة آية (79) هم المسلمون لما جاء فى الحديث أن النبى (صلى الله عليه وسلم) " إن المؤمن لا ينجس حيا أو ميتاً " وما دام المؤمن طاهرا فلا حرج عليه أن يمس المصحف ويقرأ منه سواء توضأ أو لم يتوضأ . أما الممنوع شرعاً من مس المصحف هو الجنب أى المحدث حدثاً اكبر وكذا المرأة الحائض والنفساء . والله أعلم .
منقول للإفادة من مكتبة الأزهر الشريف

احمد اليزيدي 13-04-2011 01:16 PM

رد: هل يجوز قراءة القرآن الكريم بدون وضوء ؟
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

روى أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها".
والمقصود بقارئ القرآن في الحديث: هو الذي كان يتلوه في الدنيا حق تلاوته، ويعمل بأحكامه فيأتمر بأوامره ويزدجر عن نواهيه، فهذا قارئ القرآن الذي يقرؤه رغبة فيه ، وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من ثوابه أنه يقرأ يوم القيامة كما كان يقرأ في الدنيا، وأن منزلته في الجنة عند آخر آية يقرؤها، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن (عدد درج الجنة عدد آي القرآن فمن دخل الجنة من أهل القرآن فليس فوقه درجة) قال الحاكم: إسناده صحيح .
.

وبارك الله فيك شيخنااااااااا رامي الهندي وجزاك الله خير الجزاء وغفر لك ولولديك

رحيل وطن 16-04-2011 12:58 AM

رد: هل يجوز قراءة القرآن الكريم بدون وضوء ؟
 
س: ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر، وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت؟

ج: لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H1.GIF أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : أن لا يمس القرآن إلا طاهر http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H2.GIF وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضًا، وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلّا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وهكذا نقله من مكان إلى مكان إذا كان الناقل على غير طهارة، لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأخذه في لفافة أو في جرابة أو بعلاقته فلا بأس، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم، وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك، لكن الجنب صاحب الحدث

(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 384) الأكبر لا يقرأ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئًا من القرآن وقال http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H1.GIF هذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا، ولا آية http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H2.GIF . والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، وأما المحدث حدثًا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف، وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن، في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا تقرآن وألحقهما بالجنب، والقول الثاني: أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف؛ لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب؛ لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم. فالصواب: أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح؛ لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك بل فيها ما يدل على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج: http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H1.GIF افعلي ما يفعل الحاج غير ألّا تطوفي بالبيت حتى تطهري http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H2.GIF والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القراءة لها، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف، وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H1.GIF لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H2.GIF فهو حديث ضعيف، في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون: إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلاده، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز ، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف.





الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 384)

(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 384) الأكبر لا يقرأ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئًا من القرآن وقال http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H1.GIF هذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا، ولا آية http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H2.GIF . والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، وأما المحدث حدثًا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف، وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن، في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا تقرآن وألحقهما بالجنب، والقول الثاني: أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف؛ لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب؛ لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم. فالصواب: أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح؛ لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك بل فيها ما يدل على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج: http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H1.GIF افعلي ما يفعل الحاج غير ألّا تطوفي بالبيت حتى تطهري http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H2.GIF والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القراءة لها، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف، وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H1.GIF لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H2.GIF فهو حديث ضعيف، في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون: إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلاده، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز ، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف.






(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 384) الأكبر لا يقرأ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئًا من القرآن وقال http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H1.GIF هذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا، ولا آية http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H2.GIF . والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، وأما المحدث حدثًا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف، وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن، في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا تقرآن وألحقهما بالجنب، والقول الثاني: أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف؛ لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب؛ لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم. فالصواب: أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح؛ لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك بل فيها ما يدل على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج: http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H1.GIF افعلي ما يفعل الحاج غير ألّا تطوفي بالبيت حتى تطهري http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H2.GIF والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القراءة لها، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف، وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H1.GIF لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H2.GIF فهو حديث ضعيف، في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون: إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلاده، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز ، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف.






(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 384) الأكبر لا يقرأ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئًا من القرآن وقال http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H1.GIF هذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا، ولا آية http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H2.GIF . والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، وأما المحدث حدثًا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف، وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن، في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا تقرآن وألحقهما بالجنب، والقول الثاني: أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف؛ لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب؛ لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم. فالصواب: أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح؛ لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك بل فيها ما يدل على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج: http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H1.GIF افعلي ما يفعل الحاج غير ألّا تطوفي بالبيت حتى تطهري http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H2.GIF والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القراءة لها، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف، وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H1.GIF لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H2.GIF فهو حديث ضعيف، في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون: إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلاده، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز ، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف.





الجزء رقم4صفحه 384


بارك الله فيك واثابك

(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 384) الأكبر لا يقرأ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئًا من القرآن وقال http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H1.GIF هذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا، ولا آية http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H2.GIF . والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، وأما المحدث حدثًا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف، وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن، في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا تقرآن وألحقهما بالجنب، والقول الثاني: أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف؛ لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب؛ لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم. فالصواب: أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح؛ لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك بل فيها ما يدل على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج: http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H1.GIF افعلي ما يفعل الحاج غير ألّا تطوفي بالبيت حتى تطهري http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H2.GIF والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القراءة لها، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف، وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H1.GIF لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H2.GIF فهو حديث ضعيف، في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون: إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلاده، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز ، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف.






(الجزء رقم : 4، الصفحة رقم: 384) الأكبر لا يقرأ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئًا من القرآن وقال http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H1.GIF هذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا، ولا آية http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H2.GIF . والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، وأما المحدث حدثًا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف، وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن، في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا تقرآن وألحقهما بالجنب، والقول الثاني: أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف؛ لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب؛ لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم. فالصواب: أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح؛ لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك بل فيها ما يدل على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج: http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H1.GIF افعلي ما يفعل الحاج غير ألّا تطوفي بالبيت حتى تطهري http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H2.GIF والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القراءة لها، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف، وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H1.GIF لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن http://yaf3.net/_layouts/images/User...s/MEDIA-H2.GIF فهو حديث ضعيف، في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون: إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلاده، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز ، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف.


All times are GMT +3. The time now is 04:55 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010

جميع الحقوق محفوظه لمنتديات سماء يافع

a.d - i.s.s.w

mamnoa 4.0 by DAHOM